Skip to main content

قرار رقم 757 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد

30 أغسطس 2022

قرار رقم 757 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب بتاريخ 10 مارس 2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 20359 بتاريخ 2022/8/23م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الحادي عشر لسنة 2022م.

قرر

مادة 1
يعتمد محضر ترسية مشروع ازدواج الطريق الساحلي قطاع (طبرق – أمساعد) بطول 150 كم، ويؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد على تنفيذه مع شركة قاصد خير للمقاولات والاستثمار العقاري المشتركة، بقيمة إجمالية قدرها 675,375,328 دينار (ثلاثمائة وخمسة وسبعون مليونًا وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألفًا وستمائة وخمسة وسبعون دينارًا)، على أن تستكمل الإجراءات وفقًا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 3 صفر 1444 هجري
  • الموافق 30 أغسطس 2022 ميلادي