قرار رقم 755 لسنة 2022 م باعتماد إجراءات تعاقد
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تعتمد إجراءات التعاقد لجهاز الإمداد الطبي لتوريد عدد (487) علبة من علاج مرضى ضمور العضلات الشوكي مع شركة (ROCHE)، منها 78 علبة مجانية، بقيمة تعادل مبلغ قدره (3,036,825) ثلاثة ملايين وستة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وخمسة وعشرون يورو، على أن تتخذ الإجراءات وفقًا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.