Skip to main content

قرار رقم 741 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد لتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية وفنية

24 أغسطس 2022

قرار رقم 741 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد لتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية وفنية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 19692 بتاريخ 2022/8/16م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الحادي عشر لسنة 2022م.

قرر

مادة 1
يؤذن لديوان مجلس الوزراء بالتعاقد مع شركة أواصر للاستشارات والتدريب لتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية والفنية لصالح ديوان مجلس الوزراء، بقيمة قدرها (2,195,000) مليونان ومائة وخمسة وتسعون ألف دينار ليبي، على أن تتخذ الإجراءات وفقًا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 26 محرم 1444 هجري
  • الموافق: 24/8/2022 ميلادي