قرار رقم 741 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد لتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية وفنية
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يؤذن لديوان مجلس الوزراء بالتعاقد مع شركة أواصر للاستشارات والتدريب لتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية والفنية لصالح ديوان مجلس الوزراء، بقيمة قدرها (2,195,000) مليونان ومائة وخمسة وتسعون ألف دينار ليبي، على أن تتخذ الإجراءات وفقًا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.