قرار رقم 751 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 5,000,000 خمسة ملايين دينار لصالح مركز طب الطوارئ والدعم، لمعالجة المختنقات العاجلة للمركز، وفقًا لما جاء في الكتاب رقم 5791 المشار إليه أعلاه، خصمًا من بند المتفرقات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.