Skip to main content

قرار رقم 751 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

28 أغسطس 2022

قرار رقم 751 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م ، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 425 لسنة 2022م، باعتماد جداول الإنفاق الحكومي للعام 2022م وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى كتاب السيد مدير عام مركز طب الطوارئ والدعم رقم 5791 المؤرخ في 2022/8/10م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021م.

قرر

مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 5,000,000 خمسة ملايين دينار لصالح مركز طب الطوارئ والدعم، لمعالجة المختنقات العاجلة للمركز، وفقًا لما جاء في الكتاب رقم 5791 المشار إليه أعلاه، خصمًا من بند المتفرقات.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 30 محرم 1444 هجري
  • الموافق 28 / 8 / 2022 ميلادي