قرار رقم 104 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تسليم واستلام
رئيس مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة على النحو التالي:
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة رقم 1 من هذا القرار اتمام عملية التسليم والاستلام بين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف الزراعي والمدير العام المسميين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 161 لسنة 2022م المشار إليه ورئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف الزراعي والمدير العام الحاليين.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدورة، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.