قرار رقم 101 لسنة 2022 م بتصويب خطأ مادي في قراره رقم 392 لسنة 2021 م
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يصوب الخطا المادي الوارد بالتسلسل رقم 63 بالكشف المرفق بالقرار رقم 392 لسنة 2021 م المشار إليه، بحيث تكون ترقية السيدة/ ريحانة مفتاح عبد الله بومي، على الدرجة التاسعة، بتاريخ استحقاق 2020/05/01 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.