قرار رقم 82 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
10 فبراير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 فبراير 2022
- رقم التشريع: 82
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: انتخابات
- رقم المُعَرِّف: 82-2022-DEC-PM
قرار رقم 82 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس وزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة تتولى مهمة إعداد مسودة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، يتم اختيارهم من الشخصيات المهنية والنخب المجتمعية والخبراء من الوزارات المعنية، وبعدد لا يقل عن عشرة أشخاص.
مادة 2
تتولى اللجنة بعد إعداد مسودة مشروع القانون ما يلي:-
- إجراء حوارات مجتمعية وثقافية وحلقات نقاش علمية حول مشروع القانون
- التشاور والتنسيق مع الأجسام السياسية بالدولة الليبية
- التشاور والتنسيق مع المجلس الأعلى للدولة وفقا للاتفاق السياسي.
- إحالة مشروع القانون لمجلس الوزراء لاعتماده وإحالته لمجلس النواب والمؤسسات المعنية.
مادة 3
على اللجنة الانتهاء من أعمالها في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4
يتم اختيار أعضاء اللجنة المشار إليها في المادة 1 من هذا القرار بالتشاور بين كل من:-
- السيدة وزير العدل.
- السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
- السيد، وزير الثقافة والتنمية المعرفية.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 9 رجب 1443 هجري
- الموافق 2022/2/10 ميلادي