Skip to main content

قرار رقم 82 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

10 فبراير 2022

قرار رقم 82 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس وزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  •  وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة. 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة تتولى مهمة إعداد مسودة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، يتم اختيارهم من الشخصيات المهنية والنخب المجتمعية والخبراء من الوزارات المعنية، وبعدد لا يقل عن عشرة أشخاص.

مادة 2 

تتولى اللجنة بعد إعداد مسودة مشروع القانون ما يلي:- 

  1. إجراء حوارات مجتمعية وثقافية وحلقات نقاش علمية حول مشروع القانون 
  2. التشاور والتنسيق مع الأجسام السياسية بالدولة الليبية
  3. التشاور والتنسيق مع المجلس الأعلى للدولة وفقا للاتفاق السياسي.
  4. إحالة مشروع القانون لمجلس الوزراء لاعتماده وإحالته لمجلس النواب والمؤسسات المعنية.

مادة 3 

على اللجنة الانتهاء من أعمالها في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 4 

يتم اختيار أعضاء اللجنة المشار إليها في المادة 1 من هذا القرار بالتشاور بين كل من:- 

  1. السيدة وزير العدل.
  2. السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
  3. السيد، وزير الثقافة والتنمية المعرفية.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر بتاريخ: 9 رجب 1443 هجري 
  • الموافق 2022/2/10 ميلادي