Skip to main content

قرار رقم 731 لسنة 2022 م بشأن إنشاء محمية

18 أغسطس 2022

قرار رقم 731 لسنة 2022 م بشأن إنشاء محمية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف رقم 737 المؤرخ 2022/5/24م.
  • وعلى كتاب السيد مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 12763 المؤرخ 2022/5/25م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2022م.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13511 المؤرخ 2022/6/1م.

مادة 1
تنشأ محمية تسمى “محمية سيدي المصري الوطنية للزراعة والبيئة”، وتتبع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية وفقاً للمقترح المعد من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية المرفق بكتاب السيد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والثروة الحيوانية المشار إليه.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 20 محرم 1444 هجري
  • الموافق 18/8/2022 ميلادي