قرار رقم 735 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
مجلس الوزراء،
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 2,500,000 مليونان وخمسمائة ألف دينار لصالح وزارة العدل لتغطية تكاليف إقامة وتنظيم المؤتمر الثلاثين لمدراء وعمداء المعاهد القضائية العرب لسنة 2022م بمدينة طرابلس، وذلك خصماً من بند المتفرقات، وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.