منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 3 لسنة 2021 م
16 مارس 2021
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 16 مارس 2021
- رقم التشريع: 3
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 3 لسنة 2021 م
السادة: رؤساء مجالس أمناء المؤسسات والصناديق الاستثمارية.
السادة: رؤساء الجمعيات العمومية للشركات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة.
- التزاما بالمسؤوليات الملقاة على عاتق حكومة الوحدة الوطنية، والتي من بينها النهوض بالشركات العامة وتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجهها.
- وحرصا على استقرار وانتظام سير العمل بالشركات العامة، وكذلك التي تساهم فيها الدولة، مما يستوجب وضع جملة من التدابير والإجراءات الاحترازية لاسيما في ظل ظروف المرحلة الراهنة.
- عليه: يوقف بشكل مؤقت انعقاد اجتماعات مجالس الأمناء للمؤسسات الاستثمارية، والجمعيات العمومية للشركات العامة، وكذلك التي تساهم فيها الدولة، إلى حين إشعار آخر، وتعتبر المحاضر والقرارات الصادرة من تاريخ منح الثقة للحكومة 10 مارس 2021 م، ملغاة وكان لم تكن.
- وبناء على ذلك يحظر على مكتب السجل التجاري العام والمكاتب التابعة له قيد أي قرارات أو محاضر اجتماعات بالمخالفة لأحكام هذا المنشور.
للأهمية يطلب الالتزام والتقيد خدمة للصالح العام.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس حكومة الوحدة الوطنية
- صدر بتاريخ/ الموافق 16/ 3/1442 هجري/ 2021 میلادی
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.