قرار رقم 301 لسنة 2022 م بإنشاء مدينة طرابلس الإعلامية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 مارس 2022
- رقم التشريع: 301
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: الإعلام المرئي, الإعلام المسموع
- رقم المُعَرِّف: 301-2022-DEC-COM
قرار رقم 301 لسنة 2022 م بإنشاء مدينة طرابلس الإعلامية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7467 المؤرخ 2022/3/14 م.
قرر
مادة 1
تنشأ مدينة إعلامية عامة تسمى “مدينة طرابلس الإعلامية، تكون لها الشخصية الإعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع مجلس الوزراء.
مادة 2
يكون المقر الرئيسي لمدينة طرابلس الإعلامية بالعاصمة طرابلس، ويجوز إنشاء فروع لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من مدير عام المدينة.
مادة 3
تدار المدينة بمدير عام ونائبا له يصدر بتسميتهما قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
تتولى مدينة طرابلس الإعلامية الاختصاصات التالية:
- القيام بأنشطة الإنتاج الفني والإعلامي وجميع ما يتعلق بالأعمال الإعلامية المرتبطة بها.
- إنشاء مباني ثابتة ومتنقلة ومجسمات وديكورات واستوديوهات وقاعات بث مرئي ومسموع، وكل ما يستخدم في إنتاج وتنفيذ الأعمال الفنية ذات الطبيعة الإعلامية.
- تقديم الخدمات الإعلامية بأي وسيلة بما في ذلك الإنترنت والنقل الفضائي أو أية وسيلة أخرى من وسائل التكنولوجيا، وما يستجد من تقدم تقني.
- العمل مع الجهات الإعلامية المحلية والدولية الخاصة والعامة، وإتاحة الفرصة لها لتنفيذ أعمالها الفنية بالمدينة من إنتاج سينمائي ودرامي تلفزيوني وأفلام ومسلسلات الكرتون وأي برامج مرئية أو مسموعة تحقق أرباح وعائدات مالية للمدينة.
- العمل على خلق مواطن للعمل الفني والإعلامي المرئي والمسموع وتوفير جميع السبل لبناء مدينة إعلامية متطورة تتوفر فيها البيئة والمعدات والأجهزة التقنية المشجعة لإستقطاب المستثمرين للقنوات المحلية والدولية الراغبين في إنتاج أعمالهم الإعلامية.
- اقتراح مشروعات القوانين والنظم واللوائح المتعلقة بعمل المدن الإعلامية.
مادة 5
يكون للمدينة ميزانية مستقلة تعد وفقا لنظم الدولة المالية، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
مادة 6
تولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة مصروفات المدينة وحسابها والعقود التي تكون طرفا.لأحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن ولائحة العقود الإدارية.
مادة 7
يكون للمدينة هيكل تنظيمي يتكون من إدارات ومكاتب تتولى تنفيذ اختصاصاتها ويصدر بشأنه قرار من مجلس الوزراء.
مادة 8
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ 18/شعبان/ 1443 هجری
- الموافق: 2022/3/21 ميلادي