Skip to main content

قرار رقم 288 لسنة 2022 م بتقرير حكم 

16 مارس 2022

قرار رقم 288 لسنة 2022 م بتقرير حكم 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/ 2021 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 191 لسنة 2021 م، بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات والآليات المملوكة للدولة.
  • وعلى كتاب رئيس المفوضية العليا للانتخابات رقم LE0130 المؤرخ في 2021/11/22.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5053 المؤرخ في 2022/2/20 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني 2022 م.

قرر 

مادة 1 

تعتمد إجراءات تمليك السيارات المتخذة من قبل وزارة المواصلات الواردة بكتاب رئيس المفوضية العليا للانتخابات المشار إليها أعلاه، استثناء من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 191 لسنة 2021 م، بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات والآليات المملوكة للدولة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 13/شعبان/ 1443 هجري 
  • الموافق: 3/16/ 2022 ميلادي