Skip to main content

قرار رقم 426 لسنة 2007 م بشأن إنشاء الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة 

30 مايو 2007

قرار رقم 426 لسنة 2007 م بشأن إنشاء الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة 

اللجنة الشعبية العامة 

  • بعد الإطلاع وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. 
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984 م، بإنشاء الشركة العامة للكهرباء. 
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر، بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1375 و.ر، بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 121 لسنة 1375 و.ر، بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للكهرباء والمياه والغاز.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للكهرباء والمياه والغاز بكتابه رقم 687 والمؤرخ في 1375/3/22 و.ر، وكتابة رقم 879 المؤرخ في 1375/4/9 و.ر.
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بكتابه رقم 2164 المؤرخ في 1375/5/8 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي التاسع لسنة 1375 و.ر.

قررت

مادة 1 

ينشأ بموجب أحكام هذا القرار جهاز عام يسمى الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع اللجنة الشعبية العامة للكهرباء والمياه والغاز ويعمل تحت الإشراف المباشر لها. 

مادة 2 

يكون المقر الرئيسي للجهاز بمدينة مصراته ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للكهرباء والمياه والغاز – بناء على اقتراح من لجنة إدارة الجهاز – إنشاء فروع له بالداخل. 

مادة 3 

يهدف الجهاز إلى تنفيذ المشاريع القائمة على استخدام الطاقات المتجددة بمختلف أشكالها وصورها وتشجيع ودعم الصناعات المرتبطة بها وذلك من خلال الجهات المرخص لها والعاملة في هذا المجال البحثية والتنفيذية، العامة والأهلية وله في سبيل تحقيق أهدافه ما يلي: 

  1. العمل على إجراء حصر وتخريط شامل لمصادر الطاقات المتجددة بكافة مناطق الجماهيرية العظمى بالتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة 
  2. دراسة وتحديد السوق الحالية والمستقبلية من تقنيات الطاقات المتجددة 
  3. اقتراح التشريعات اللازمة لتنظيم الطاقات المتجددة وتحفيز الجهات والأفراد على الدخول في عمليات التصنيع واستخدام المنظومات المنتجة.
  4. تحقيق ودعم التعاون بين مراكز البحوث والتطوير والجامعات وبين القاعدة الصناعية المحلية، لضمان التطوير المستمر للمنظومات المنتجة وتحسين الأداء والمواصفات الفنية لها وتخفيض كلفتها الاقتصادية 
  5. وضع وتنفيذ الخطط العلمية لمساهمة منظومات الطاقات المتجددة في منظومة الإمداد الطاقوى بالجماهيرية العظمى، كلما كان ذلك ممكنا ومجدياً فنياً واقتصادياً.
  6. اقتراح وتنفيذ برامج الدعم لمنتجي ومستخدمى معدات الطاقات المتجددة بغرض تنميتها وضمان استمرارها وتطويرها عن طريق فتح وضمان أسواق منتجاتها 
  7. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على وضع المعايير والمواصفات القياسية والشروط الفنية لمنح التراخيص اللازمة للشركات والتشاركيات والمواطنين الراغبين في استغلال وتطوير وممارسة أية نشاطات في مجال الطاقات المتجددة.
  8. نشر المعرفة من خلال عقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات المتعلقة بنشاطها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة 

وللجهاز في سبيل تحقيق أغراضه ما يلي: 

  • أ- تملك الأصول والموجودات اللازمة لممارسة نشاطه 
  • ب- التنسيق والتعاون مع الجهات الوطنية العاملة في مجال الطاقات المتجددة.
  • ج- المشاركة في المؤتمرات والملتقيات الدولية والإقليمية.
  • د- تأسيس الشركات المساهمة أو المشاركة في تأسيسها بما يحقق أغراضه 
  • ه- التعاقد على تنفيذ المشروعات المتعلقة بمجال عمله 

مادة 4 

يدار الجهاز بلجنة إدارة يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من اللجنة الشعبية العامة للكهرباء والمياه والغاز. 

مادة 5 

تختص لجنة إدارة الجهاز بإدارة مرافقة ومتابعة نشاطاته وفقاً للخطة العامة، ولها على الأخص ما يلي: 

  1. اقتراح الخطة العامة للجهاز وتقديمها للاعتماد من اللجنة الشعبية العامة للكهرباء والمياه والغاز 
  2. تنفيذ المخططات العامة المعتمدة للجهاز 
  3. إعداد ومراجعة التقارير الدورية السنوية عن سير العمل بالجهاز 
  4. اقتراح مشروع الميزانية السنوية وإعداد الحسابات الختامية للجهاز وإحالتها إلى الجهات المختصة للاعتماد 
  5. اقتراح مشروع الهيكل التنظيمي والتنظيم الداخلي للجهاز وعرضهما للاعتماد 
  6. اقتراح مشروعات اللوائح الفنية والإدارية والمالية للجهاز وعرضها للاعتماد 
  7. متابعة تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها في مجال نشاط الجهاز، وتذليل ما قد يعترض التنفيذ من صعوبات 
  8. متابعة تنفيذ برنامج وخطط العمل بالوحدات الإنتاجية التابعة للجهاز، والعمل على توفير ما يلزم من احتياجات لتنفيذها 
  9. متابعة تنفيذ الميزانية السنوية للجهاز 
  10. النظر في كافة المسائل التي يعرضها أمين لجنة إدارة الجهاز والمتعلقة بإدارة نشاط الجهاز وتنظيم العمل به 
  11. اقتراح برامج الدعم والحوافز للمواطنين والجهات التي تستخدم معدات الطاقات المتجددة بما يشجعهم على الاستخدام.

مادة 6 

يختص أمين لجنة إدارة الجهاز بما يلي: 

  1. متابعة وتنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة للكهرباء والمياه والغاز ذات العلاقة بنشاط الجهاز 
  2. الدعوة لاجتماعات لجنة الإدارة وإدارة تلك الاجتماعات واعتماد محاضرها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
  3. إدارة شؤون الجهاز والإشراف على التقسيمات التابعة له وإصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للعاملين به طبقا لما تحدده التشريعات النافذة 
  4. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن سير العمل بالجهاز وعرضها على لجنة إدارة الجهاز 
  5. إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتنفيذ المشروعات الداخلة في نطاق اختصاص الجهاز، وفقا للنظم المعمول بها في الجهاز 
  6. تمثيل الجهاز في صلاته مع الغير وأمام القضاء 

مادة 7 

يكون للجهاز ميزانية سنوية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى له من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية التالية 

مادة 8 

تتكون الموارد المالية للجهاز من الآتي:- 

  1. ما يخصص له من دعم بالميزانية العامة للدولة 
  2. الإيرادات الناتجة عن الأعمال التي يقوم بها الجهاز من عوائد استثمارية وغيرها.
  3. إيرادات الوحدات الإنتاجية التابعة للجهاز 
  4. أية موارد أخرى يسمح له بالحصول عليها قانونا 

مادة 9 

يفتح للجهاز حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة تودع فيها أمواله وفقا للتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 10 

تصدر اللوائح الإدارية والمالية والفنية للجهاز بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض اللجنة الشعبية العامة للكهرباء والمياه والغاز.

مادة 11 

يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من اللجنة الشعبية العامة للكهرباء والمياه والغاز بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.

مادة 12 

تسري على العاملين بالجهاز أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة 13 

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات الجهاز وفقاً للقانون. 

مادة 14 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في: 13 جمادى الأول 
  • الموافق: 30- 5- 1375 و.ر 2007 م