Skip to main content

قرار رقم 217 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

3 يوليو 2022

قرار رقم 217 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء 573 لسنة 2021م، بإنشاء مركز البحوث الجنائية والتدريب.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين عام ديوان مجلس الوزراء رقم بلا المؤرخ في 2022/02/28 م.

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 20,000,000 عشرون مليون دينار، لصالح ديوان مجلس الوزراء، خصما من الباب الخامس “نفقات الطوارئ وفقا للتشريعات النافذة، وذلك لتغطية مصروفات تسيير الرحلات الخاصة بعودة المواطنين الليبيين بدولة أوكرانيا، ولتغطية بعض المصروفات الضرورية والعاجلة لتسيير عمل الديوان.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدرفي: 4/شعبان/ 1443 هجري 
  • الموافق: 2022/7/3 ميلادي