قرار رقم 11 لسنة 1376 و.ر بشأن تحديد كيفية إدارة قطاع الإتصال الخارجي والتعاون الدولي وكيفية اختيار لجنته الشعبية
مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يدار قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي بلجنة شعبية عامة على النحو الآتي:
مادة 2
يتم اختيار أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي من مؤتمر الشعب العام،وتتولى اللجنة الشعبية العامة تسمية أعضاء اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي،وفقا لما ورد بالمادة الأولى من هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.