قرار رقم 95 لسنة 2002 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 246 لسنة 1998 م بإنشاء شركة المنارة المساهمة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 ديسمبر 2002
- رقم التشريع: 95
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
- رقم المُعَرِّف: 95-2002-DEC-GPC
قرار رقم 95 لسنة 2002 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 246 لسنة 1998 م بإنشاء شركة المنارة المساهمة
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون التجاري.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها، والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 67 لسنة 1972 إفرنجي، بإصدار قانون الجمارك.
- وعلى القانون رقم 64 لسنة 1973 إفرنجي، بإصدار ضرائب الدخل.
- وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 إفرنجي، بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1975 إفرنجي، بشأن الأحكام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالات التجارية.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 إفرنجي، بشأن المصارف والنقد والائتمان.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 246 لسنة 1428 ميلادية، بإنشاء شركة المنارة المساهمة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 247 لسنة 1428 ميلادية، بالنظام الأساسي لشركة المنارة المساهمة·
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 004 لسنة 1429 ميلادية، بدمج شركة الشمس للاستثمار والتجارة في شركة المنارة المساهمة·
- وبناء على كتاب الكاتب العام باللجنة العامة المؤقتة للدفاع رقم 161 – 1273 المؤرخ في 14/ 2/ 1370 و.ر.
- وعلى كتابه رقم 161 – 8169 المؤرخ في 1/ 10/ 1370 و.ر.
- وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم م.21.1220 المؤرخ في 22/ 4/ 1370 و.ر
قررت
مادة 1
يعدل نص المادتان 53 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 246 لسنة 1428 ميلادية، بإنشاء شركة المنارة المساهمة المشار إليه، وذلك على النحو التالي:-
مادة 3: –
أغراض الشركة هي القيام بمزاولة كافة أعمال المعاينات والتفتيش والتقدير وتقديم الخدمات الفنية والاقتصادية والاستثمارية وأعمال المقاولات والاستثمار العقاري واستثمار أموالها في الداخل والخارج وبمختلف الوسائل ولها في سبيل ذلك الآتي:-
- القيام بأعمال التفتيش والمعاينات على السلع والبضائع والمعدات والآليات الموردة للجماهيرية العظمى أو المصدرة أو المؤمنة تأمينا داخليا بناء على طلب ذوى الشأن، ولها القيام بالاختبارات المعملية ومعاينة السفن وغيرها من الأعمال ذات العلاقة·
- التحقق من سلامة البضائع والمعدات الموكول إليها مهمة التفتيش عليها أو معاينتها ومطابقتها للمواصفات الفنية أو للعينات الموردة على أساسها.
- تقديم المشورة وإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية لمختلف الأعمال ذات العلاقة بنشاط الشركة وذلك بناء على طلب ذوي الشأن·
- قبول جميع أعمال التوكيلات التجارية في مجال اختصاصها.
- تملك واستئجار العقارات والآليات والمعدات اللازمة لنشاط الشركة.
- القيام بأعمال المقاولات العامة والاستثمارات العقارية وتصنيع مواد البناء.وتنفيذ المشاريع المدنية كأعمال المباني والمرافق المختلفة مثل الطرق والمجاري والكهرباء وإعداد الدراسات والرسومات والتصاميم المتعلقة بها.
- شراء وتملك الأموال المنقولة والثابتة وفقا للسياسة المعتمدة للاستثمار بالشركة.
- استصلاح وتسوية الأراضي البور لغرض التصرف فيها وتنفيذ السدود والصهاريج وحفر آبار المياه.
- تصدير المنتجات الوطنية واستيراد السلع و البضائع المسموح باستيرادها قانونا.
ويجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات والمؤسسات والأجهزة والشركات الأخرى التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجماهيرية العظمى أو خارجها.
مادة 5
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 000.500 خمسمائة ألف دينار تقسم إلى 5000 خمسة آلاف سهم، قيمة كل سهم منها 100 دينار سدد 1\5 قيمتها من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع في صورة أموال مقدمة عينا وذلك وفقا للمادة 486 من القانون التجاري، ويتم طرح باقي الأسهم للاكتتاب العام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 30 رمضان
- الموافق 1370/12/4 و.ر. 2002 ف.
- اللجنة الشعبية العامة