Skip to main content

قرارات لجنة قيد محرري العقود من رقم 1 إلى 13 لسنة 2003 م

20 يناير 2003

قرارات لجنة قيد محرري العقود من رقم 1 إلى 13 لسنة 2003 م

قرار رقم 1 لسنة 2003 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 20/ 1/ 2003 ف.

قررت ما يلي 

مادة 1 

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة الخمس الابتدائية كل من: – الأخ/ حسين صالح اليسير.الأخ عبدالسلام إبراهيم عمر.

مادة 2 

يلغى قيد الأخ/ محمد حسين محمود محرر العقود بدائرة محكمة الخمس الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة
  • للعدل والأمن العام

قرار رقم 2 لسنة 2003 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 20/ 1/ 2003 ف.

قررت ما يلي: 

مادة 1 

يقيد الأخ/ علي سالم محمد محرز عقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود

قرار رقم 3 لسنة 2003 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 20/ 1/ 2003.

قررت ما يلي: 

مادة 1 

تقيد الأخت/ ابتسام عاشور بركات محرر عقود مساعدا بمكتب الأخ/ خليفة محمد قريميدة محرر العقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية

مادة 2 

يلغى قيد الأخ/ عبد الرحمن عبد الله بيخة محرر العقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 4 لسنة 2003 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبين المقدمين من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بهما الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 20/ 1/ 2003 ف.

قررت ما يلي 

مادة 1 

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة البيضاء الابتدائية كل من: –

  1. الأخ/ أحمد محمد أبو ظهير
  2. الأخ/ حمد عبد السميع القاسي

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 5 لسنة 2003 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 20/ 1/ 2003 ف.

قررت ما يلي: – 

مادة 1 

يقيد الأخ/ عبد السلام علي محمد زايد محرر عقود بدائرة محكمة ترهونة الابتدائية.

مادة 2 

يلغى قيد الأخ/ علي محمد المبروك كحيل محرر العقود بدائرة محكمة ترهونة الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 6 لسنة 2003 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبين المقدمين من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بهما الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 20/ 1/ 2003 ف.

قررت ما يلي: 

مادة 1 

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية كل من: –

  1.  الأخ/ علي إبراهيم الأمين تيكة.
  2.  الأخ/ الهادي حسين الجمل..

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 7 لسنة 2003 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 20/ 1/ 2003 ف.

قررت ما يلى: 

مادة 1 

يقيد الأخ/ بشير فرج مفتاح محرر عقود بدائرة محكمة سرت الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف على الأزهرى
  • يعتمد رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • أمين اللجنة الشعبية العامة

قرار رقم 8 لسنة 2003 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 20/ 1/ 2003.

قررت ما يلي: – 

مادة 1 

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية كل من: –

  1. الأخ/ سعد اعمارة محمد اعمارة
  2. الأخت/ ريصة آدم محمد
  3. الأخ/ إبراهيم المهدي أحمد السنوسي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 9 لسنة 2003 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 20/ 1/ 2003 ف.

قررت ما يلى: – 

مادة 1 

يقيد الأخ/ منصور علي عبد الرسول محرر عقود مساعدا بمكتب الأخ/ حسين سعيد أبوهديلة محرر العقود بدائرة محكمة درنة الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهرى
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 10 لسنة 2003 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 20/ 1/ 2003 ف.

قررت ما يلي 

مادة 1 

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية كل من: – 

  1. الأخ/ عيسى صالح موسى.
  2. الأخ/ عبد الله علي محمد
  3. الأخت/ هند سليم علي.

مادة 2 

يلغى قيد الأخ/ علي محمد عبد اللطيف محرر العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه يلغى قيد الأخت/ فتحية عبد الله سكتة محرر العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبها.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة

قرار رقم 11 لسنة 2003 م

لجنة قيد محرري العقود:-

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 20/ 1/ 2003 ف

قررت ما يلي: 

مادة 1 

يقيد الأخ/ طارق مسعود بغني محرر عقود بدائرة محكمة جادو الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهرى
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة
  • للعدل والأمن العام

قرار رقم 12 لسنة 2003 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 20/ 1/ 2003 ف.

قررت مایلی 

مادة 1 

يقيد محرري عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من: –

  1. مفتاح محمود اجبارة.
  2. مصطفى محمد حسين.
  3. يحيى زكري يحيى.
  4. خالد السيفاو عمرو.
  5. عمرو علي عمرو
  6. مايسة أحمد محرم
  7. مريم عمر عبد الرحمن.

مادة 2 

تقيد الأخت/ أسماء مسعود موسى محرر عقود مساعدا بمكتب الأخ/ سالم امبارك صالح محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية تقيد الأخت/ أميمة أحمد أبو سالم محرر عقود مساعدا بمكتب الأخ/ محمد عثمان عرعارة محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 3 

يلغى قيد الأخ/ خالد علي المجلس محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه يلغى قيد الأخت/ آمنة عبد الحفيظ رمضان محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبها.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 13 لسنة 2003 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد·
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 20/ 1/ 2003 ف.

قررت ما يلي: – 

مادة 1 

يقيد محرري عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من: –

  1. صلاح الدين علي عبد السلام.
  2. رجب شعبان علي.
  3. عبد الحميد ابراهيم الزواوي.
  4. سليمان سعيد الحاسي.
  5. عبد اللطيف محمد عبد اللطيف.
  6.  أحمد محمد المصراتي.
  7. عزيزة أحمد عبد الله.

مادة 2 

يقيد الأخ/ مصعب علي خليفة محرر عقود مساعدا بمكتب الأخ/ حسين محمد بلعيد محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 3 

يلغى قيد الأخت/ لبنى عيسى جالوته محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية جدول محرري العقود بناء على طلبها·

يلغى قيد الأخ/ صبري توفيق حمودة محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد
  • أمين اللجنة الشعبية العامة
  • للعدل والأمن العام