قرار رقم 105 لسنة 2002 م بزيادة رؤوس أموال المصارف المتخصصة
31 ديسمبر 2002
- تاريخ: 31 ديسمبر 2002
- رقم التشريع: 105
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الاستثمار
- رقم المُعَرِّف: 105-2002-GPC
قرار رقم 105 لسنة 2002 م بزيادة رؤوس أموال المصارف المتخصصة
اللجنة الشعبية العامة،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة·
- وعلى القانون رقم 133 لسنة 1970 إفرنجي، بشأن تنظيم المصرف الزراعي.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن مصرف الادخار والاستثمار العقاري.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن مصرف التنمية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 115 لسنة 1369 و.ر، بشأن الإقراض السكني.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية بكتابه رقم 8072 المؤرخ في 13/ 8/ 1370 و.ر.، وكتابه رقم 7246 المؤرخ في 24/ 6/ 1370و.ر.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الحادي والأربعين لسنة 1370 و.ر، وفي اجتماعها الاستثنائي المنعقد بتاريخ 26/ 12/ 1370 و.ر.
قررت
مادة 1
تزاد رؤوس أموال المصرف الزراعي، ومصرف الادخار والاستثمار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في هون بتاريخ: 27/ شوال
- الموافق: 31/ 12/ 1370 و.ر 2002 ف
- اللجنة الشعبية العامة
الجدول المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 105 لسنة 2002 م بزيادة رؤوس أموال المصارف المتخصصة
المصرف رأس المال الحالي الزيادة بملايين الدينارات إجمالي رأس المال | |||
مصرف التنمية 69.5 | أ- 20 مليونا وفقًا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 275 لسنة 1430 ميلادية. ب- 240 مليونا: وفقًا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 215 لسنة 1369 و.ر. ج- 16.9مليونا وفقًا لمحضر اتفاق بين أمانة المالية والمصرف بتاريخ 2000/7/17 ف. د- 303.6: من المبلغ المجنب. | 649.0 | |
مصرف الادخار والاستثمار العقاري 360.3 | أ- 70مليونا وفقًا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 275 لسنة 1430 ميلادية. ب- 500 مليونا وفقًا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 115 لسنة 1369 و.ر. ج- 169.7مليونا من المبلغ المجنب. | 1100.0 | |
المصرف الزراعي 55.3 | أ- 30.0مليونا وفقًا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 275 لسنة 1430 ميلادية. ب- 200.0 مليونا وفقًا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 115 لسنة 1369 و.ر. ج- 5.6 مليونا وفقًا لمحضر اتفاق بين أمانة المالية والمصرف بتاريخ 2002/7/17 ف. د- 159.1مليون من المبلغ المجنب. |
يؤخذ في الاعتبار تسوية المعلقات بين الخزانة العامة والمصارف خاصة أموال التنمية – أقساط المصانع المملكة – أقساط الأملاك العامة.
تتولى المصارف المتخصصة متابعة تحصيل أقساط القروض الممنوحة من طرفها تنفيذا لقراري اللجنة الشعبية العامة 275 لسنة 1430 لسنة 1369 و.ر.المشار إليهما باعتبار أن تلك المبالغ أصبحت من رؤوس أموالها.