قرار رقم 36 لسنة 2003 م بزيادة قيمة عقد
أمانة اللجنة الشعبية العامة
قررت
مادة 1
تزاد قيمة العقد رقم 9 لسنة 1424 ميلادية، المبرم بين اللجنة الشعبية العامة للزراعة سابقا وشركة ديل فافيرو الإيطالية، بشأن إصلاح السد الرئيسي، وإعادة بناء السد الثانوي لوادي القطارة وتكون قيمة الزيادة 4،378،406،680 أربعة ملايين، وثلاثمائة وثمانية وسبعين ألفا، وأربعمائة وستة دنانير، وستمائة وثمانين درهما، وذلك لتنفيذ الأعمال المبينة بكتاب الأمين المساعد لشؤون الإنتاج المشار إليه، وبذات شروط العقد الأصلي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.