قرار رقم 36 لسنة 2003 م بزيادة قيمة عقد
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 فبراير 2003
- رقم التشريع: 36
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: السدود
- رقم المُعَرِّف: 36-2003-DEC-GPC
قرار رقم 36 لسنة 2003 م بزيادة قيمة عقد
أمانة اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 263 لسنة 1430 ميلادية بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369و.ر.
- وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الإنتاج بكتابه رقم 5615 المؤرخ في 31/ 12/ 1370و.ر.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها المصغر المنعقد بتاريخ 2009-12 1/ 1/ 1371 و.ر. والمعتمد في اجتماعها العادي السادس لسنة 1371و.ر
قررت
مادة 1
تزاد قيمة العقد رقم 9 لسنة 1424 ميلادية، المبرم بين اللجنة الشعبية العامة للزراعة سابقا وشركة ديل فافيرو الإيطالية، بشأن إصلاح السد الرئيسي، وإعادة بناء السد الثانوي لوادي القطارة وتكون قيمة الزيادة 4،378،406،680 أربعة ملايين، وثلاثمائة وثمانية وسبعين ألفا، وأربعمائة وستة دنانير، وستمائة وثمانين درهما، وذلك لتنفيذ الأعمال المبينة بكتاب الأمين المساعد لشؤون الإنتاج المشار إليه، وبذات شروط العقد الأصلي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 24/ ذي الحجة
- أمانة اللجنة الشعبية العامة
- الموافق: 25/ 2/ 1371 و.ر، 2003 ف.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.