Skip to main content

قرار رقم 322 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد

27 مارس 2022

قرار رقم 322 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 35 لسنة 2022م بشأن الإذن بالتعاقد.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 8197 بتاريخ 2021/3/21م. 
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2022.

مادة 1
يعتمد محضر الترسية لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ويؤذن له بالتعاقد مع شركة العمران السريع للمقاولات والاستثمار العقاري، لتنفيذ مشروع إنشاء وتجهيز مقر مركز البحوث الجنائية والتدريب/ طرابلس بقيمة إجمالية قدرها 134,400,000 مائة وأربعة وثلاثون مليوناً وأربعمائة ألف دينار، على أن تتخذ الإجراءات وفقاً لأحكام لائحة العقود الإدارية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 24 شعبان 1443 هـ
  • الموافق 27/ 3/ 2022 م