Skip to main content

قرار رقم 291 لسنة 1998 م بتقرير بعض الأحكام في شأن توزيع السلع

6 أكتوبر 1998

قرار رقم 291 لسنة 1998 م بتقرير بعض الأحكام في شأن توزيع السلع

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون التجارى.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 1988 افرنجي، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1989 افرنجي، بشأن الرقابة على الأسعار.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 افرنجي، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1426 ميلادية، بشأن تنظيم استيراد وتوزيع السلع.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بكتابه رقم 4831 المؤرخ في 15/ 8/ 1428 ميلادية.
  • وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع عشر لسنة 1428 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

تشكل بكل شعبية لجنة فرعية برئاسة أمين الشعبية، وعضوية كل من: 

  1. الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
  2. الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
  3. أمناء اللجان الشعبية للمحلات.
  4. أعضاء اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بالمحلات.
  5. أعضاء اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق بالمحلات.
  6. منسق فريق العمل الثورى.

وتعمل اللجان الفرعية تحت إشراف اللجنة المركزية المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القرار.

مادة 2 

تختص اللجنة الفرعية بتسوية أوضاع الموزعين الأفراد ممن تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 1988 افرنجي، المشار إليه والتشريعات الأخرى ذات العلاقة ومنح موافقات منح التراخيص للموزعين الأفراد المتقدمين لتوفيق أوضاعهم تطبيقاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1426 ميلادية المشار إليه، ولائحته التنفيذية، وعليها في سبيل ذلك القيام بالإجراءات الآتية:- 

  1. حصر الموزعين الأفراد ممن يقومون بمباشرة نشاط التوزيع وتصنيفهم وفقاً للفئات السلعية المقررة.
  2. نشر إعلان لجميع الموزعين ممن يرغبون الاستمرار في مزاولة مهنة التوزيع لتسوية أوضاعهم وإعطائهم مهلة مناسبة لتقديم المستندات اللازمة لمزاولة النشاط أن ويجب يتضمن الإعلان ما يفيد إلغاء الترخيص عند عدم تقديم المستندات المطلوبة في الميعاد المقرر.
  3. النظر في طلبات المتقدمين لتسوية أوضاعهم في الموعد المحدد وفقا للشروط والضوابط الآتية:- 
  • أ- أن تعطى الأولوية لذوي الدخل المحدود والمسرحين من الخدمة في القوات المسلحة، ثم المتحولين للانتاج من الخدمة المدنية، فالمتفرغين فعلاً لمزاولة النشاط.
  • ب- أن ينظر في الطلبات حسب تواريخ تقديمها.
  • ج- أن يكون صاحب الطلب متحصلاً على رخصة مهنية لمزاولة النشاط سارية المفعول أثناء تقديم الطلب.
  • د- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة أو جنحة تتعلق بالسمسرة أو المضاربة في السلع ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  • ه- ألا يكون من بين الذين تم الزحف عليهم تطبيقاً لإحدى المقولات الثورية.
  • و- أن يراعى الحد الأعلى للعدد المحدد للموزعين لكل فئة من الفئات السلعية التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.

مادة 3 

للجان الفرعية الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به في سبيل إنجاز عملها، وعليها الانتهاء من المهمة المكلفة بها في مدة أقصاها 90 تسعون يوماً من تاريخ العمل بهذا القرار على أن تقدم تقريراً بنتائج أعمالها إلى اللجنة المركزية.

مادة 4 

تشكل لجنة مركزية برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة، وعضوية كل من:-

  1. أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
  2. أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.

يعهد إليها بمتابعة الإجراءات التي يجب أن تتخذ لضمان حصول المستهلك على حاجته من السلع الضرورية بالأسعار المناسبة، والحد من تداول السلع في غير القنوات المحددة لها.وتتولى الإشراف على اللجان الفرعية التابعة لها، ومتابعة أعمالها ومساعدتها في إنجاز المهام المكلفة بها.

مادة 5 

تعطى الأولوية في منح تراخيص الموزع الفرد للسلع التي ليست بها ندرة والمتوفرة على مدار السنة والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة، ويستمر توزيع السلع النادرة من خلال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

مادة 6 

يمنح الموزع الفرد ترخيصاً لمزاولة نشاط التوزيع خلال مدة الترخيص ووفقاً للفئة السلعية التي يجوز له مباشرة نشاط التوزيع فيها ونوع الترخيص وفي جميع الأحوال لا يجوز منح أكثر من ترخيص واحد للفرد وتصدر التراخيص اللازمة لمباشرة نشاط التوزيع من اللجنة الشعبية للمحلة أن يكون من بين المستندات المرفقة للحصول على التراخيص، المستند الصادر عن اللجنة الفرعية المختصة المتضمن موافقتها على تسوية وضع الموزع واستيفائه للشروط المطلوبة للتصحيح.

ولا تعتبر هذه التراخيص سارية المفعول إلا بعد ختمها من قبل الأمين المساعد للاقتصاد والتجارة.

مادة 7 

تلغى جميع التراخيص الممنوحة قبل العمل بهذا القرار وذلك في إحدى الحالات:-

  1. التراخيص التي يمتنع أصحابها عن التقدم للجنة لتسوية أوضاعهم في الموعد المحدد.
  2. التراخيص التي يتعذر تسوية أوضاعها لوجود أحد الموانع القانونية.
  3. التراخيص التي يثبت عدم تفرغ أصحابها لمزاولة النشاط.

مادة 8 

يجوز للموزع الذي يتم رفض طلبه من قبل اللجنة الفرعية أن يتقدم بتظلم كتابى إلى اللجنة المركزية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض.

وعلى اللجنة النظر في تظلمه فى أول اجتماع لها من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها حيال التظلم نهائياً.

ويرفق بالتظلم صورة من قرار اللجنة المتظلم منه والمستندات المؤيدة لصحة التظلم.

مادة 9 

يتولى مأمورو الضبط القضائى المختصون، متابعة جميع الموزعين الأفراد: للتأكد من تسوية أوضاعهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين منهم، ولهم حق إغلاق المحلات وسحب التراخيص التي لم يتم توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 10 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 15/ جماد الآخر
  • الموافق: 6/ التمور/ 1428 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة