Skip to main content

قرار رقم 77 لسنة 1995 م 1424 م بتعديل حكم في القرار الصادر بإنشاء الشركة العامة للحاسبات

25 أبريل 1995

قرار رقم 77 لسنة 1995 م 1424 م بتعديل حكم في القرار الصادر بإنشاء الشركة العامة للحاسبات

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية رقم 261 لسنة 1987م، بإنشاء الشركة العامة للحاسبات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 766 لسنة 1989م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء الشركة العامة للحاسبات.
  • وبناءً على كتاب اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم أ. ص. ع. 4 / 1 / 1310 المؤرخ في 22 / 3 / 1424 ميلادية.

قررت

مادة 1
يستبدل بنص المادة 5 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 261 لسنة 1987م المشار إليه النص التالي:
مادة 5
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 1000 مليون دينار ليبي مقسم إلى 100 ألف سهم، قيمة السهم الواحد 10 عشرة دنانير، تكتتب الشركات العامة التابعة لقطاع الصناعة في جزء منه، ويطرح الباقي للاكتتاب العام على النحو الذي يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 25 ذي القعدة
  • الموافق 25 الطير 1424 م