قرار رقم 77 لسنة 1995 م 1424 م بتعديل حكم في القرار الصادر بإنشاء الشركة العامة للحاسبات
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
يستبدل بنص المادة 5 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 261 لسنة 1987م المشار إليه النص التالي:
مادة 5
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 1000 مليون دينار ليبي مقسم إلى 100 ألف سهم، قيمة السهم الواحد 10 عشرة دنانير، تكتتب الشركات العامة التابعة لقطاع الصناعة في جزء منه، ويطرح الباقي للاكتتاب العام على النحو الذي يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.