Skip to main content

قانون رقم 3 لسنة 2004 م بتعديل القانون رقم 11 لسنة 1992 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية

6 أبريل 2004

قانون رقم 3 لسنة 2004 م بتعديل القانون رقم 11 لسنة 1992 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية

مؤتمر الشعب العام

  •  تنفيذاً لقـرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي السنوي للعام 1371 و.ر.
  •  وبعد الاطلاع على القانون رقم  38  لسنة 1977 إفرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
  •  وعلى القانون رقم  4  لسنة 1978 إفرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية المعدل بالقانون رقم  6  لسنة 1986 إفرنجي.
  •  وعلى القانون رقم  11  لسنة 1992 إفرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية المعدل بالقانون رقم  25  لسنة 1423 ميلادية.
  •  وعلى القانون رقم  14  لسنة 1425 ميلادية بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
  •  وعلى القانون رقم  21  لسنة 1428 ميلادية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1992 إفرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
  •  وعلى القانون رقم  5  لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقاريـة.

صاغ القانون الآتي:- 

المادة 1

استبدال نص المادة الأولى من القانون رقم  11  لسنة 1992 

يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم  11  لسنة 1992 إفرنجي المعدل بالقانون رقم  5  لسنة 1369 و.ر المشار إليه النص التالي:-

تأجير المساكن محظور في الجماهيرية العظمى.

ويجوز الانتفاع بالمساكن مؤقتاً بمقابل للفئات والأغراض التالية:-

  1.  لغير الليبيين.
  2.  لليبيين بغرض التملك وبشرط أن يكون مقابل الانتفاع جزءاً من الثمن الإجمالي للمسكن،وأن ينص في العقد على تحديد قيمة المسكن وتحديد الفترة الزمنية لإنهاء إجراءات نقل الملكية وطريقة دفع قيمة المسكن،وتحديد الشروط،وبيان الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق المنتفع والمالك.

وإذا رغب المنتفع في الانتقال من المسكن أو رغب في إنهاء العقد قبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة بالعقد أو انتهت الفترة المحددة بالعقد دون دفع قيمة المسكن وفقاً للعقد،اعتبرت الأقساط المدفوعة لمالك المسكن الأصلي مقابل انتفاع.

  1.  الانتفاع المؤقت من المساكن التابعة للجهات العامة سواء كان الانتفاع من قبل الليبيين أو من غيرهم،كما يجوز لتلك الجهات تسكين منتسبيها في العقارات التابعة لها تبعاً لظروف العمل بمقابل أو بدونه.
  2.  الانتفاع بالعقارات لغرض ممارسة المهن أو الحرف ولنشاط الشركات المساهمة وغيرها من أنواع الشركات الأخرى والتشاركيات.
  3.  الأغراض الأخرى التي تحددها اللجنة الشعبية العامة وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.

المادة 2

يجوز للمواطن أن يملك أكثر من سكن واحد في الحالات الآتية

  1.  إذا كان له أبناء قصر أو مطلقات أو أرامل أو فاقدي العائل ممن يتوجب عليه نفقتهم أو إعالتهم أو يعيشون في كنفه أو مسئول عن رعايتهم.
  2. إذا كان الغرض هو الاستثمار في العقارات بالبيع أو الانتفاع المؤقت وفقاً لما ورد بالمادة السابقة،ويشترط لتطبيق أحكام هذه الفقرة إبرام عقد رسمي للانتفاع يتضمن حقوق الطرفين بما في ذلك عدم جواز إخلاء العقار أو إنهاء العقد أو المطالبة بزيادة مقابل الانتفاع إلا بعد موافقة الطرفين.

المادة 3

الاختصاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 

تحدد اللائحة التنفيذية التي تصدر عن اللجنة الشعبية العامة الضوابط والأسس اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 4

بدء العمل بالقانون ونشره في مدونة التشريعات

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالف أحكامه،وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت
  • الموافــق: 6/ الربيع/ 1372 و.ر.