قرار رقم 90 لسنة 2022 م بإعادة تعيين ضابط
مجلس وزراء
قرر
مادة 1
يعاد تعيين السيد/ هشام شعبان علي مراد، بهيئة الشرطة على رتبة ملازم أول مع حفظ الأقدمية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.