Skip to main content

قرار رقم 76 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

10 فبراير 2022

قرار رقم 76 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس وزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية. 
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 11466 المؤرخ 2021/12/30 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4099 المؤرخ 2022/02/10 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول سنة 2022 م.

قرر

مادة 1 

يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر مع شركة الجيك لخدمات التوربينات الغازية لتنفيذ الأعمال اللازمة لتأهيل الريش الثابتة والمتحركة والأجزاء الساخنة لعدد من التوربينات الغازية نوع 2000E لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية بقيمة تعادل مبلغ وقدره 2,500,000 مليونان وخمسمائة ألف يورو، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في 9/رجب/ 1443 هجري 
  • الموافق 10/ 2/ 2022