Skip to main content

قرار رقم 70 لسنة 2022 م باستحداث قنصلية عامة 

9 فبراير 2022

قرار رقم 70 لسنة 2022 م باستحداث قنصلية عامة 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م، بشأن اعتماد الملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1490 بتاريخ 13/ 1/2022 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي العاشر لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

تستحدث قنصلية عامة في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في 8/رجب/ 1443 هجري 
  • الموافق 9/ 2/ 2022