Skip to main content

قرار رقم 524 لسنة 2022 م بمنح علاوة تمييز لموظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي

15 يونيو 2022

قرار رقم 524 لسنة 2022 م بمنح علاوة تمييز

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • على قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • على القانون رقم 2 لسنة 2001 م، بتنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • على كتاب وزير الخارجية والتعاون الدولي رقم 1883 المؤرخ 2022/5/31 م.
  • على كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 14400 المؤرخ في 2022/06/09 م. 
  • على ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2022 م.

مادة 1 

تمنح علاوة تمييز تضاف إلى مرتبات موظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي وفقا للجدول المرفق القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

الجدول المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 524 لسنة 2022م بمنح علاوة تمييز

مالدرجة الوظيفية بداية المربوط الدرجةنسبة علاوة التميزعلاوة التميز الاجمالى الزيادة السنوية
1الرابعة عشر1096%80877197315
2الثالثة عشر1006%80805181115
3الثانية عشر934%90841177512
4الحادية عشر862%90776163812
5العاشرة790%90711150112
6التاسعة730%90657138712
10الثامنة658%9065713709
11السابعة640%10068512809
12السادسة600%10060012008
13الخامسة560%10056011208
14الرابعة530%10053010606
15الثالثة500%10050010006
16الثانية475%1004759505
17الأولى450%1004509005