بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 1999/2/2 إفرنجي.
قرر مایلي
مادة 1
قيد الأخ ميلاد أحمد خشرم محرر عقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
محمد عبد الفتاح الزهراء رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام