قرار الجمعية العمومية لإدارة القانون في شأن العدول عن فتوى الإدارة رقم 73.5.2 المؤرخة 2020.11.9
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 يوليو 2021
- رقم التشريع: –
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: إدارة القانون
- رقم المُعَرِّف: 20210712-DEC
قرار الجمعية العمومية لإدارة القانون في شأن العدول عن فتوى الإدارة رقم 73.5.2 المؤرخة 2020.11.9
ناقشت الجمعية العمومية لإدارة القانون في اجتماعها الثاني لسنة 2021 المنعقد يوم الإثنين الموافق 2021.7.12 فتوى الإدارة ذات الرقم رقم 73.5.2 المؤرخة 2020.11.9 التي كانت ردا على كتاب وزارة المالية رقم 271.4 المؤرخ 2020.7.21 الذي يستطلع فيه رأي الإدارة حول مدى وجوب العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980، أي مدى اشتراط نشر القانون المشار إليه في الجريدة الرسمية قبل تنفيذ أحكامه، وقد انتهت الإدارة بعد دراستها للموضوع بحسب ما جاء في الفتوى المشار إليها إلى النتائج الآتية:
- إن نفاذ القوانين موقوف على نشرها في الوعاء القانوني الذي حدده القانون الجريدة الرسمية.
- على سلطات الدولة الثلاثة مراعاة ما ورد في الفقرة الأولى بإهمال أي قانون غير منشور.
- على السلطة التشريعية ترك عبارة يعمل بالقانون من تاريخ صدوره و النص على العمل بالقانون بعد مضي مدة على نشره حتى يكون القانون موافقا للدستور بمنأى عن المطاعن.
وقد استعرضت الجمعية العمومية للإدارة خلال مناقشتها الفتوى المنوه عنها لأساس القانوني الذي يلزم السلطة التشريعية بأن تنص في القوانين التي تتولى منها على أن يعمل بها من تاريخ نشرها، ومن مطالعة التشريعات التي صدرت منذ ستقلال البلاد في سنة 1951 إلى حين صدور الإعلان الدستوري عن المجلس الوطني الانتقالي سنة 2011 تبين أن آخر تشريع الزمت بموجبه السلطة تشريعية بأن تنص في القوانين التي تصدرها بأن يعمل بها من تاريخ نشرها هو إعلان الدستوري المؤقت الصادر سنة 1969، وذلك بموجب المادة 36 منه التي تنص أن تنشر القوانين في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها إلا إذ نص على خلاف ذلك، ويلاحظ على هذا النص أنه قد رخص للسلطة التشريعية أن تجعل تاريخا للعمل بالقانون غير تاريخ نشره في الجريدة الرسمية كما لو نصت على العمل به من تاريخ صدوره وقد ألغى هذا الإعلان، وذلك على خلاف بين المشتغلين بالقانون بين قائل بأن هذا الإعلان ألغى ضمنيا بموجب القوانين الأساسية كتعزيز الحرية والوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان وقوانين المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية المتعاقبة التي خلت جميعها من نص مماثل لنص المادة 36 من الإعلان المشار إليه، و بين قائل بأن الإعلان المشار إليه قد ظل ساريا إلى حين صدور الإعلان الدستوري المؤقت عن المجلس الوطني الانتقالي سنة 2011، وبغض النظر عن أي الرأيين وافق صحيح القانون؛ فإنه لم يعد بعجد إلغاء الإعلان الصادر سنة 1969 ما يقيد السلطة التشريعية بأن تنص في القوانين التي تصدرها بأن يكون العمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وإنما لها أن تحدد تواريخ أخرى لذلك، وإن كنا نؤكد على أنه يجب على السلطة التشريعية أن تضع في اعتبارها عند تحديدها لمسألة تاريخ العمل بالقانون أهمية القانون الذي تصدره؛ فإذا كان هذا القانون تجريميا أو أنه يرتب التزامات مالية على الخاضعين لأحكامه فيكون من المهم أن يكون العمل بمثل هذه التشريعات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية؛ حتى تتوافر قرينة العلم بها وينقفل الباب أمام الدفع بالجهل بالقانون.و ينبني على ما تقدم بيانه أن الذي يحدد تاريخ العمل بالقوانين هيا تشريعية؛ فإذا ما حددت لذلك تاريخ النشر بالجريدة الرسمية فلا يجوز العمل ه قبل نشره؛ وإذا ما لصن على العمل بالقانون من تاريخ صدوره فيتعين أن يكون مر كذلك، وإذا ما سكتت السلطة التشريعية فيما يتعلق بهذه المسألة؛ فإن تاريخ العمل بالقانون في مثل هذه الحالات يكون من تاريخ نشرها في الجريدة رسمية، وذلك حتى لا يحتج بمسألة الجهل بأحكامه للتنصل منها.و مما تجدر الإشارة إليه بأن الاحتجاج بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون م 8 لسنة 2011 بشأن الجريدة الرسمية التي تنص على أن ينشر في الجريدة سمية ما يلي:
القوانين والقرارات الصادرة عن السلطة التشريعية المختصة.ذلك للتدليل بأن القانون لا يجوز العمل به إلا بعد نشره – هو احتجاج في غير محله و يعوزه الدليل ذلك أن الفقرة المشار إليها قد ألزمت الجهات المخاطبة بأحكامها بنشر القوانين والقرارات الصادرة عن السلطة التشريعية، سواء تلك التي نص على أن يعمل بأحكامها بمجرد صدورها أم تلك التي يعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وكذلك التي يعمل بها في تواريخ أخرى غير الذي الذكر، ويشهد على ذلك أن الفقرة الثانية من المادة ذاتها قد نصت على نشر القرارات واللوائح التنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء، وهي قرارات إدارية يعمل بها من تاريخ صدورها وليس من تاريخ نشرها، ولو صح الاستدلال بالفقرة الأولى من المادة الثانية بأن العمل بالقوانين لا يكون إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية لا نطبق ذلك على القرارات واللوائح التنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء، وهو ما لا يستقيم في الأفهام منطقة، كما يشهد على صحة ما انتهينا إليه المتعلق بعدم صحة الاحتجاج بالفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الجريدة الرسمية المشار ليه هو أن موضوع تنظيم الجريدة الرسمية ليس له علاقة بتحديد التواريخ التي يعمل بالقوانين بعد مضيها ، وإنما يتعلق موضوعه بالمادة التي تنشر في الجريدة الرسمية وبيان الإجراءات كافة المتعلقة بإتمام هذه العملية.
و لكل ما سلف بيانه، فإن الجمعية العمومية لإدارة القانون تنتهي إلى ما يلي:
العدول عن الفتوى رقم 73.5.2 المؤرخة 2020.11.9؛ وذلك للأسباب المذكورة في صلب المذكرة.
ليس هناك في التشريعات النافذة ما يقيد السلطة التشريعية بأن تنص دائما في القوانين التي تسنها بأن يكون العمل بها من تاريخ نشرها على النحو المبين أعلاه.
يكون العمل بالقانون الذي تصدره السلطة التشريعية من التاريخ الذي تحدده هذه السلطة في ذلك القانون وإذا لم يتم تحديد تاريخ للعمل به فيتعين أن يكون ذلك من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المستشار عبد الحكيم البهلول عربي
- رئيس إدارة القانون
- إدارة القانون