Skip to main content

قانون رقم 120 لسنة 1973 م بزيادة مدة تطبيق القانون رقم 63 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالأراضي المملوكة للدولة

26 ديسمبر 1973

قانون رقم 120 لسنة 1973 م بزيادة مدة تطبيق القانون رقم 63 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالأراضي المملوكة للدولة

  • باسم الشعب
  • مجلس قيادة الثورة
  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى القانون رقم 63 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالأراضي المملوكة للدولة والقوانين المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمكلف بالمرافق بالوكالة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

زيادة سنة أخرى مهلة الثلاث سنوات المنصوص عليها 

تزاد سنة أخرى مهلة الثلاث سنوات المنصوص عليها في القانون رقم 63 لسنة 1970 م المشار إليه والقوانين المعدلة له والتي يجوز خلالها فسخ عقود بيع أراضي الحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو إلغاء التسجيلات العقارية التي أجريت بشأن تلك الأراضي.

مادة 2 

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • المهندس/ محمد أحمد المنقوش – وزير الإسكان والمكلف بالمرافق
  • صدر في 2 ذي الحجة 1393 هـ.
  • الموافق 26 ديسمبر 1973 م.