العدد 4 السنة الثانية 1965 مجلة المحكمة العليا
نُشرت في يوليو 1966
العدد 4 السنة الثانية 1965 مجلة المحكمة العليا
القسم الأول أحكام المحكمة العليا
القضاء الاداري والدستوري
- سيادة: تعريفها
- استقالة : اعتبار الموظف مستقيلا عملا بالمادة 70 من قانون الخدمة المدنية ـ شروطه.
- عذر : إن المادة 70 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 56 لم توجب تقديم أسباب لتبرير الغياب في ميعاد معين.
- تزكية ( انتخابات ) العدول عنها غير جائز.
- قرار: قرارات لجان الفصل في الاعتراضات (الانتخابية) مشتملاتها – تسبيبها قابليتها للطعن.
النقض المدني
- اختصاص : الدفع بعدم الاختصاص النوعي من النظام العام.
- التماس : التماس إعادة النظر حالاته.
- شهادة : تقدير شهادات الشهود من إطلاقات قاضي الموضوع.
- ضده طعن بالنقض : وجوب إيداع مستنداته في الميعاد القانوني – اعلانه للمطعون ضده المعلوم موطنه في الخارج – ميعاده – تسليم الإعلان للنيابة العامة_اثره.
- حيازة: الطعن على الحكم فيها بالقصور غير جائز.
- ضمان: ضمان العين المؤجرة من العيوب.
- وفاء : متى اوفي المؤجر بالتزامه وقبل المستأجر هذا الوفاء فليس لهـذا وفاء الاخير المطالبة بتخفيض الأجرة لنقص الانتفاع.
- اختصاص القضاء الجنائي بنظر الدعوى المدنية استثناء من القواعد العامة – حدوده.
- تصدى : لمحكمة الاستئناف أن تتصدى لنظر الموضوع اذا قضت ببطلان الحكم المستأنف.
- خبرة: حضور الخصوم ـ أثره.
- تنازع قضائي من مظاهر سيادة الدولة أن يكون الاختصاص لمحاكمها فيما يقع فوق أراضيها من منازعات تستلزم الاحتكام الى القضاء – لا يتصور تنازع الاختصاص المحلى إلا في دائرة القضاء الواحد.
- حكم: مشملاته : صدور الحكم من محكمة ابتدائية – ثبوت انعقادها بهيئة استئنافية في محضر الجلسة . ليس فيه تجهيل بالمحكمة التي أصدرت الحكم – محضر الجلسة في هذه الحالة متمم للحكم.
- قضاء مستعجل خضوع المواد المستعجلة للقواعد العامة فى الاختصاص النوعي.
- قانون العمل : إن جميع قواعد قانون العمل من النظام العام.
- قانون مراقبة الأجرة: استئجار مبنى لاستعماله فندقا العلاقة التأجيرية يحكمها القانون المدني عدم سریان قانون مراقبة الأجرة رقم 2 لسنة 61 على هذه العلاقة.
- الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم.
- الاخذ بتقرير الخبير كله او بعضه من اطلاقات قاضي الموضوع.
- عقد : سلطة محكمة الموضوع في تفسيره.
النقض الجنائي
- عقوبة: تبريرها.
- اختلاس : لا يشترط لقيام هذه الجريمة أن يكون الموظف مختصا اصلا باستلام المبالغ المملوكة للدولة.
- طلب ندب خبير متروك تقديره لمحكمة الموضوع.
- انتهاك : جريمة انتهاك حرمة مسكن – أركانها ملحقات المسكن.
- محاکم : عدم سماع الهيئة الجديدة لشهود لم يطلب الطاعن سماعهم من جديد محاكمة ليس فيه إخلال بإجراءات المحاكمة.
- تحقيق : الطعن على التحقيقات الأولية لأول مرة أمام محكمة النقض – غير مقبول.
- خبرة دون حلف يمين – قيمتها في الإثبات.
- اثبات : اعتراف: من إطلاقات قاضي الموضوع.
- دفاع: عدم سماع المحكمة لشاهد النفي بلا مبرر كاف إخلال بحق الدفاع.
- قصد جنائي : تقدیر توافره من عدمه مسألة موضوعية.