Skip to main content

العدد 3 السنة الثانية 1965 مجلة المحكمة العليا

نُشرت في أبريل 1966

العدد 3 السنة الثانية 1965 مجلة المحكمة العليا

القسم الأول أحكام المحكمة العليا

القضاء الاداري والدستوري

  • طعن : لا يرد الطعن إلا على قرار إداري نهائي.
  • قرار سلبي : فحص الإدارة للتظلم مدة تزيد على أربعة أشهر لا يترتب عليه وجود قرار سلبي.
  • اختصاص : من يملك حق الإدارة يختص بإصدار قرار بالإخلاء.
  • تسبيبه : لا تلتزم الادارة بتسبيب قراراتها الا اذا اشترط القانون ذلك استناد القرار الى الى احدى الحالات الجائز صدور قرار الإخلاء بناء عليها يتوافر به التسبيب الكافي.
  • مخاصمته : لا يخاصم القرار الإداري إلا في مواجهة من إصداره.

النقض المدني

  • قانون إيجارات المساكن : سريانه : للادارة إخلاء العقار الذي تتملكه بعد صدور القانون.
  • ابعاد: لا يلزم لصدور قرارات الأجنبي أن يكون قد ارتكب جريمة.
  • قرار اداري : شكله : الأصل في القرارات الادارية عدم تغييرها مشكل معين.
  • مشتملاته : اغفال اسم الخصم الأصيل اغفال لبيان جوهرى لا يغني عنه ذكر الوكيل.
  • تجهيله بصفات الخصوم – قصور.
  • إحالة : الإحالة من المحكمة الجزئية الى المحكمة الابتدائية لعدم الاختصاص النوعي جوازه.
  • صلح : حجيته قوته في الإثبات.

النقض الجنائي

  • استئناف: استئناف المدعى بالحق المدنى حكم البراءة الذي اغفل الفصل في الدعوى المدنية غير جائز.
  • شهادة : تقدير شهادات الشهود في الإثبات مما تستقل به محكمة الموضوع.
  • حكم تسبيبه: إذا أورد الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة فإن ذلك يكفي لحمله .
  • اقوال الصغير التي أخذت على سبيل الاستدلال قوتها في الإثبات.
  • هتك عرض: لا يشترط القانون سنا معينة لقيام جريمة هتك العرض إذا وقع الفعل بالقوة او التهديد أو الخداع – لا اثر لرضاء المجنى عليه القاصر على قيام جريمة هتك العرض.
  • عامة : تشویه مستديم في الوجه تعريفه.
  • جريمة : استيفاء حق : إثبات هذا الحق – أثره في قيام الجريمة.
  • المحكمة المختصة بنظر الجريمة الأصلية نختص بنظر الجريمة المرتبطة بها ارتباطا بسيطا تقدير هذا الارتباط متروك لمحكمة الموضوع.
  • اثبات : اعتراف : تقديره من اطلاقات محكمة الموضوع.
  • تزویر : جريمة تزوير الموظف للأوراق العامة – ارکانها.
  • عقوبة : تقديرها – متى تلتزم المحكمة تبرير تقديرها للعقوبة. المادتان 27-28 مصدرهما التشريعي – كيفية تطبيقهما.
  • قصد جنائى: توافره من المسائل التي تقدرها محكمة الموضوع.
  • لا يضار مستأنف باستئنافه

القسم الثاني دراسات قانونية

  • وقف تنفيذها : لا مخالفة للقانون في إيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس لمدة سنة واحدة والغرامة.