العدد 1 السنة الثانية 1965 مجلة المحكمة العليا
نُشرت في أكتوبر 1965
العدد 1 السنة الثانية 1965 مجلة المحكمة العليا
القسم الأول أحكام المحكمة العليا
القضاء الاداري والدستوري
- قرار اداري : نقل مکانی – تستقل جهة الإدارة بمطلق ادارتها عدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن فيه.
- قرار اداري : 1. سلطة وزير العدل في انهاء خدمة موظفى المحاكم والنيابات.2. وجوب إنهاء خدمة تبليغ القرار الإداري للموظف حتى يترتب الجزاء على عدم تنفيذه
النقض المدني
- شهادة عقارية : لم يشترط القانون صيغة معينة لها
- دعوى : تقدير المدعى لقيمتها حجة له وعليه.
- نقض : وجوب تقديم صورة من المستند المدعى بأن الحكم المطعون فيه خالف الثابت به.
- اختصاص: عدم اختصاص المحاكم العادية بالفصل فى منازعات الأراضي القبلية
- اعلان: 1. تسليمه لمدير الشركة يعتبر إعلانا لصاحب الشركة.2. وجوب التمسك ببطلان الإعلان في صحيفة الطعن وإلا سقط الحق فيه.
- تظلم : التظلم من قرارات المستشار المحقق يعتبر طعنا عاديا استئنافيا يجب اتباعه
- شفعة : 1. بحث محكمة الموضوع فى حالة من حالاتها لم يوردها المدعى في دعواه ـ جائز. 2. جواز رفع دعوى الشفعة على الوكيل بالبيع.
- طعن : يبدأ ميعاده من وقت إعلان الحكم المطعون فيه.
- بيع :1. توثيق عقد البيع شرط لانتقال الملكية وليس ركنا من أركان البيع. 2. عدم تسجيل عقد البيع لا يخالف النظام العام.
النقض الجنائي
- دليل : النعى بعدم قيامه فى دعوى جنائية من قبيل الجدل الموضوعى
- تنازل : تقدیر صدوره مسألة موضوعية
- نقض: وجوب بيان حالة المتهم العقلية في الحكم حتى تتحدد مسؤوليته عدم بيان ذلك يعتبر قصورا.
- قاعدة : قاعدة ان الشك يفسر لمصلحة المتهم متروك تقديرها لمحكمة الموضوع .
- هتك عرض: جسم المرأة يعتبر كله عورة.
- حكم : جميع محتوياته تكمل بعضها وبذلك يعتبر وحدة قائمة
- سقوط الجريمة : الخلع وهو الطلاق لرغبة الزوجة يعتبر سببا معقولا لسقوط الجريمة الواردة في المادة ٤٢٤ من قانون العقوبات
- غرفة الاتهام :1. رئاستها لرئيس المحكمة الابتدائية بحكم القانون دون نص على ذلك من الجمعية العمومية للمحكمة. 2.يحل أقدم قضاة المحكمة محل رئيسها عند تغيبه ويكون له جميع اختصاصاته الإدارية والقضائية.
- جريمة : اخفاء المسروقات الواردة فى المادة 465 أ مكرر من قانون العقوبات تختلف عن الجريمة الواردة في المادة 505 لوجوب توافر العلم بحقيقة المصدر في الأولى وعدم التحقق من المشروعية في الثانية.
- اعلان : عدول المتهم عن اعترافه أمام جهات التحقيق مسألة موضوعية
- خبير : 1. تعينه من إطلاقات المحكمة دون الزام لها. 2. الدفع ببطلان تقرير الخبير لعدم حلفه اليمين لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
- عقوبة : تبريرها – القضاء بالحد الأدنى – تبرير غير لازم.
- تزویر في محرر رسمی – تعریفه
القسم الثاني قوانين ولوائح
- مرسوم ملكي بقانون رقم 8 لسنة 1965 بإصدار قانون المحاماة.