العدد 4 السنة الأولى 1964 مجلة المحكمة العليا
نُشرت في يوليو 1965
العدد 4 السنة الأولى 1964 مجلة المحكمة العليا
القسم الأول أحكام المحكمة العليا
- القضاء الإداري والدستوري
- طعن انتخابي، عملیات الانتخاب مترابطة
- قانون حظر تملك الأجانب
- موظف، فصله بدون محاكمة تأديبية
- دعوى الإلغاء دعوى عينية
- حق المواطن في السفر إلى الخارج مقيد بالقانون
- دعوى الإلغاء، شروط قبولها
- قرار اداري، العيب الشكلي، تفسير العيب
- محام، توكيله أمام محكمة الجنايات يكفى لاثبات وكالته أمام النقض
- دعوى عمومية، انقضاؤها بوفاة الطاعن
- ضرائب، لجان تقدير الضرائب، صحة انعقادها
- طعن بالنقض، مباشرته بعد استنفاد طرق الطعن العادية
النقض المدني
- عيب الانحراف الذي يبطل عمل الإدارة
- الاتفاقية الليبية الايطالية، اختصاص المحكمة العليا بتفسيرها
النقض الجنائي
- قتل خطأ، الرعونة وعدم الحيطة، تحديد وقت حصول الحادث لا أهمية له
- هتك عرض
- شاهد، تعذر حضوره
- نقد، تحويله إلى الخارج
- نقض الحكم بالنسبة لبعض المتهمين الذين لم يقدموا طعنا
- استئناف النيابة، حالات جوازه
- قمار، تعريفه، اليانصيب والعاب التسلية
- نقض، وجوب ايداع الكفالة مع التقرير بالطعن
- شهادة الشهود، سلطة المحكمة في تقديرها
- قانون، الخطأ في تطبيقه او تأويله يشمل العيوب الموضوعية والشكلية
- هتك عرض
- موظف، تصنیفه
- استئناف، حضور الطاعن جلسات الاستئناف مع عدم اعلانه، لا يترتب عليه البطلان
- صيدلية، شروط المسافة بين صيدلية وأخرى
- حيازة، متى يعد التعرض إليها جريمة
القسم الثاني دراسات قانونية
- القانون الإداري ونطاق تطبيقه، بقلم : مصطفى المهدوي