Skip to main content

العدد 2 السنة الأولى 1964 مجلة المحكمة العليا

نُشرت في يناير 1965

العدد 2 السنة الأولى 1964 مجلة المحكمة العليا

القسم الأول أحكام المحكمة العليا

القضاء الإداري والدستوري

  • إعلان القرار الإداري، العلم اليقيني يحل محل الإعلان
  • ضرائب، طريقة إعلانها للممول
  • عقوبة تأديبية
  • نقل الموظف، من حق الادارة نقله
  • ترقية موظف من اطلاقات الإدارة
  • ضريبة صناعية وزراعية
  • دعوى التعويض، أساسها وشروطها

النقض المدني

  • تقادم مكسب، أساسه
  • حيازة، وجوب ابرز اركانها في الحكم
  • حكم، تسبيبه
  • طعن بالنقض، حالاته
  • تقادم في الوقف، مدته
  • ميراث لا يعتبر سببا صحيحا
  • تحقیق، رفضه لا يعتبر إخلالا
  • قانون تطبيقه من حيث الزمان
  • نظام عام، تعريفه
  • تقرير التلخيص وتلاوته في الجلسة
  • شهود، وجوب بیان اوجه الترجيخ
  • عقد عمل، الفصل التعسفى، التعو
  • دفع ببطلان صحيفة الاستئناف
  • عقد الإيجار، التزامات المؤجر
  • أمر على عريضة، اجرأت التظلم منه
  • إثراء بلا سبب
  • اشكال في التنفيذ، عدم التعرض إلى أصل الحق
  • اعلان الحكم للمحامى الذى كان قد ترافع في الدعوى، صحيح
  • قانون منازعات الأراضي القبيلية، دستوريته

النقض الجنائي

  • استئناف النيابة، الحالات التي يجوز فيها
  • سرقة بإكراه، ظرف الاكراه
  • قانون اصلح، مدى تطبيقه
  • قانون الإجراءات الجنائية، تطبيقه
  • دلیل، شهادة الشهود، تلاوتها في الجلسة
  • طعن بالنقض، اجرآته
  • طعن بالنقض، اسبابه
  • اختلاس، تعریفه
  • وصف التهمة، للمحكمة تقدير الوقائع واعطائها الوصف الصحيح
  • قتل عمد، استظهار النية
  • مسئولية جنائية، السكر الاختياري لا يخففها
  • مواقعه، ركن القوة

القسم الثاني قوانين ولوائح

  • مرسوم بقانون رقم 64/8 في شأن الإدارة المحلية
  • قانون رقم 64/11 في شأن تقاعد رجال البوليس
  • مرسوم بقانون رقم 64/15 في شأن المرور على الطرق العامة
  • مرسوم بقانون رقم 64/18 بشأن قوة الأمن