العدد 1 السنة الأولى 1964 مجلة المحكمة العليا
نُشرت في أكتوبر 1964
العدد 1 السنة الأولى 1964 مجلة المحكمة العليا
محتويات العدد
القسم الأول أحكام المحكمة العليا
قضاء اداري و دستوری
- صحافة، إيقاف الجريدة عن الصدور
- صحافة، الشروط الواجب توافرها للاصدار
- صحافة، بدء ميعاد الستين يوما
- قرار اداري، وجوب توافر المصلحة
- ضرائب، الإعفاء من ازدواج الضريبة
- قرار اداري، حق المحكمة في التصدي للموضوع
- قرار اداري، قابليته للطعن إذا كان نهائيا
- ضرائب، لمصلحة الضرائب إجراء تعديلات في التقدير
- موظف، غيابه، متى يعتبر مستقيلا
- عذر، وجوب إخطار الموظف بقبول عذره من عدمه
- المصلحة في الطعن، دفع الضرر ولو كان محتملا
- ترقية الموظف، تتم طبقا لقانون الخدمة المدنية
- إبعاد الأجنبي، حق للدولة بشرط عدم الاساءة
- لائحة، دستوريتها، صدورها في حدود القانون
- طعن دستوري، میعاد رفعه حددته لائحة المحكمة
- تشريع، الطعن عليه بعدم الدستورية منذ صدوره
- ضريبة مبانى، اخراجها من ضريبة الدخل
- ضريبة، للدولة حق فرضها على رعاياها
نقض مدني
- حكم، تسبيبه
- الفصل التعسفي، تقديره من إطلاقات قاضي الموضوع
- إثبات، حق المحكمة في العدول عنه
- دعوى الشفعة، وجوب اختصام الشفيع والمشتري البائع
نقض جنائی
- سرقة، نية السرقة استظهارها من الوقائع
- دليل، أقوال الشهود، الأخذ منها بما تطمئن إليه المحكمة
- خطأ مادى، للمحكمة تصحيحه
- شهادة، حق المحكمة في تقديرها
- تعویض، اقرار الحكم لكامل التعويض، لاتثريب
- تقرير التلخيص
- حكم، توقيعه من رئيس الدائرة وحده يكفى
- عقوبة، توقيعها عن جريمتين مرتبطتين
- قانون جمارك، تهريب تعريفه
- تفتیش، الدفع ببطلانه
- اخفاء اشياء مسروقة، ضرورة توافر ركن العلم
- قاضي، الحالات التي يمنع عليه فيها الاشتراك
دراسات قانونية
القسم الثاني قوانين ولوائح
- نص قانون الانتخابات