قرار رقم 366 لسنة 1998 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
15 نوفمبر 1998
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 نوفمبر 1998
- رقم التشريع: 366
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
- رقم المُعَرِّف: 366-1998-DEC-GPC
قرار رقم 366 لسنة 1998 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
اللجنة الشعبية العامة للعدل،،
- بعد الإطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 ف وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 ف بشأن إنشاء إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 ف بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 ف بشأن إنشاء إدارة القانون.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.
- وبعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية في اجتماعه العادي الرابع لسنة 1428 ميلادية بتاريخ 5/ 11/ 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
ينقل الأخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى القضاء ويعين كل منهم فى الوظيفة والمحكمة المبينة قرين اسمه: –
م | الاسم | الوظيفة ومكان العمل |
1 | عمران مصباح خلف | رئيس النيابة بنيابة شمال طرابلس الكلية، مستشار بمحكمة استئناف طرابلس |
2 | عبد الله خير محمد الغاتي | رئيس النيابة بنيابة شمال طرابلس الكلية، مستشار بمحكمة استئناف طرابلس |
3 | آمال محمد العلام | المحامي من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية، قاضٍ من الدرجة الأولى بمحكمة بنغازي الابتدائية |
مادة 2
ينقل الأخ/ عبدالرحمن محمد ماشينة الوكيل بمحكمة استئناف طرابلس وكيلاً بإدارة القانون.
مادة 3
ينقل الأخوان المذكوران فيما بعد من والى المحكمة المبينة قرين اسم كل منهما: –
م | الاسم | الوظيفة ومكان العمل |
1 | امبارك عبدالله امبارك | القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية، قاضٍ من الدرجة الأولى بمحكمة المرج الابتدائية |
2 | منصور فرج حامد | القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة المرج الابتدائية، قاضٍ من الدرجة الأولى بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية |
مادة 4
ينقل الإخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى النيابة العامة كل بالوظيفة المبينة قرين اسمه: –
م | الاسم | الوظيفة ومكان العمل |
1 | بشير سالم المقطوف | المحامي من الفئة ج بالمحاماة الشعبية، مكتب الزاوية، نائباً للنيابة من الدرجة الثانية بنيابة الزاوية الكلية |
2 | ميلاد محمد مفتاح وريث | المحامي من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية، مصراتة، وكيلاً للنيابة من الدرجة الثالثة بنيابة شمال بنغازي الكلية |
3 | يونس عمر قريش | المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا، فرع طرابلس، مساعداً للنيابة بنيابة شمال طرابلس الكلية |
4 | محمد أبو القاسم سالم خليفة | المحامي من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية، مكتب الزاوية، مساعداً للنيابة بنيابة الزاوية الكلية |
5 | سعد محمد فرج | المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا، مساعداً للنيابة بنيابة اجدابيا الكلية |
6 | أحمد مبارك الدعيكي | المحامي تحت التمرين بالمحاماة الشعبية، مكتب بني وليد، معاوناً للنيابة بنيابة شمال طرابلس الكلية |
مادة 5
تنقل الأخت/ ليلى أحمد ذياب المحامي تحت التمرين بإدارة القضايا محام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية مكتب النقاط الخمس.
مادة 6
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 26/ رجب/ 1408 و.ر
- الموافق: 15/ الحرث/ 1428 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة للعدل