قرار رقم 365 لسنة 1998 م بتعيين أعضاء بالهيئات القضائية
15 نوفمبر 1998
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 نوفمبر 1998
- رقم التشريع: 365
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
- رقم المُعَرِّف: 365-1998-DEC-GPC
قرار رقم 365 لسنة 1998 م بتعيين أعضاء بالهيئات القضائية
اللجنة الشعبية العامة للعدل،،
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 ف وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 ف بشأن إنشاء إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 ف بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 ف بشأن إنشاء إدارة القانون.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.
- وبعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى اجتماعه العادي الرابع لسنة 1428 ميلادية بتاريخ 5/ 11/ 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعين الأخ/ جمال أبو زريبة طرنيش الباحث القانوني بإدارة القانون مستشاراً مساعداً من الفئة ب بإدارة القانون.
مادة 2
تعين الأخوات الآتية أسماؤهن في وظيفة محاميات بإدارتي القضايا والمحاماة الشعبية كل فى الوظيفة والجهة المبينة قرين اسمها:
م | الاسم | الوظيفة ومكان العمل |
1 | فريحة مخلوف أحمد مخلوف | محام من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا/ فرع بنغازي |
2 | زينب منصور البرغثي | محام من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية/ فرع بنغازي |
3 | نعيمة خليفة مرعي | محام من الدرجة الرابعة بمكتب المحاماة الشعبية المرج |
4 | عيادة سليم الفيتوري | محام من الدرجة الرابعة بمكتب المحاماة الشعبية زليتن |
5 | سلوى عمر محمد إسماعيل | محام من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية/ فرع بنغازي |
6 | نجوى عبدالله الشيخي | محام من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا/ فرع بنغازي |
7 | سحر مفتاح القطراني | محام من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية/ فرع بنغازي |
8 | ربيعة عبدالسلام ابوبكر | محام من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا/ فرع بنغازي |
مادة 3
يعين الأخوة الآتية أسماؤهم فى وظيفة محامين تحت التمرين بإدارتي القضايا والمحاماة الشعبية كل بالجهة المبينة قرين اسمه: –
م | الاسم | الوظيفة ومكان العمل |
1 | وضحة رجب محمد | محام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية، فرع طرابلس |
2 | فتحي سليمان عبد الله ملحس | محام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية، فرع طرابلس |
3 | سعاد أحمد الغزيوي | محام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية، فرع طرابلس |
4 | فضيلة علي الجعفري | محام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية، فرع طرابلس |
5 | منى حسين فاضل | محام تحت التمرين بإدارة القضايا، فرع طرابلس |
6 | طارق عامر ميلود أبو حلالة | محام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية، فرع طرابلس |
7 | علي عبد السلام عمر حديد | محام تحت التمرين بإدارة القضايا، فرع الزاوية |
8 | عبد القادر الطيف كرناف | محام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية، مكتب نالوت |
9 | عبد السلام محمد المهدي المغيربي | محام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية، مكتب زليتن |
10 | رحاب عبد العزيز الطرابلسي | محام تحت التمرين بإدارة القضايا، فرع درنة |
11 | فريحة حسن محمد | محام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية، فرع الجبل الأخضر |
12 | عاشور عياد الثابت | محام تحت التمرين بإدارة القضايا، فرع طرابلس |
13 | سلوى مصطفى الجعفري | محام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية، فرع طرابلس |
14 | إبراهيم محمد إبراهيم | محام تحت التمرين بإدارة القضايا، فرع طرابلس |
15 | نجلاء أحمد شلوف | محام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية، مكتب البيضاء |
16 | أحمد فرج عبد الله | محام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية، مكتب المرج |
مادة 4
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بتاريخ 26/ رجب/ 1408 و.ر
- الموافق: 15/ الحرث/ 1428 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة للعدل