قرار رقم 365 لسنة 1998 م بتعيين أعضاء بالهيئات القضائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 نوفمبر 1998
- رقم التشريع: 365
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
- رقم المُعَرِّف: 365-1998-DEC-GPC
قرار رقم 365 لسنة 1998 م بتعيين أعضاء بالهيئات القضائية
اللجنة الشعبية العامة للعدل،،
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 ف وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 ف بشأن إنشاء إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 ف بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 ف بشأن إنشاء إدارة القانون.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.
- وبعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى اجتماعه العادي الرابع لسنة 1428 ميلادية بتاريخ 5/ 11/ 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعين الأخ/ جمال أبو زريبة طرنيش الباحث القانوني بإدارة القانون مستشاراً مساعداً من الفئة ب بإدارة القانون.
مادة 2
تعين الأخوات الآتية أسماؤهن في وظيفة محاميات بإدارتي القضايا والمحاماة الشعبية كل فى الوظيفة والجهة المبينة قرين اسمها:
م | الاسم | الوظيفة ومكان العمل |
1 | فريحة مخلوف أحمد مخلوف | محام من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا/ فرع بنغازي |
2 | زينب منصور البرغثي | محام من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية/ فرع بنغازي |
3 | نعيمة خليفة مرعي | محام من الدرجة الرابعة بمكتب المحاماة الشعبية المرج |
4 | عيادة سليم الفيتوري | محام من الدرجة الرابعة بمكتب المحاماة الشعبية زليتن |
5 | سلوى عمر محمد إسماعيل | محام من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية/ فرع بنغازي |
6 | نجوى عبدالله الشيخي | محام من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا/ فرع بنغازي |
7 | سحر مفتاح القطراني | محام من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية/ فرع بنغازي |
8 | ربيعة عبدالسلام ابوبكر | محام من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا/ فرع بنغازي |
مادة 3
يعين الأخوة الآتية أسماؤهم فى وظيفة محامين تحت التمرين بإدارتي القضايا والمحاماة الشعبية كل بالجهة المبينة قرين اسمه: –
م | الاسم | الوظيفة ومكان العمل |
1 | وضحة رجب محمد | محام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية، فرع طرابلس |
2 | فتحي سليمان عبد الله ملحس | محام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية، فرع طرابلس |
3 | سعاد أحمد الغزيوي | محام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية، فرع طرابلس |
4 | فضيلة علي الجعفري | محام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية، فرع طرابلس |
5 | منى حسين فاضل | محام تحت التمرين بإدارة القضايا، فرع طرابلس |
6 | طارق عامر ميلود أبو حلالة | محام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية، فرع طرابلس |
7 | علي عبد السلام عمر حديد | محام تحت التمرين بإدارة القضايا، فرع الزاوية |
8 | عبد القادر الطيف كرناف | محام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية، مكتب نالوت |
9 | عبد السلام محمد المهدي المغيربي | محام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية، مكتب زليتن |
10 | رحاب عبد العزيز الطرابلسي | محام تحت التمرين بإدارة القضايا، فرع درنة |
11 | فريحة حسن محمد | محام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية، فرع الجبل الأخضر |
12 | عاشور عياد الثابت | محام تحت التمرين بإدارة القضايا، فرع طرابلس |
13 | سلوى مصطفى الجعفري | محام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية، فرع طرابلس |
14 | إبراهيم محمد إبراهيم | محام تحت التمرين بإدارة القضايا، فرع طرابلس |
15 | نجلاء أحمد شلوف | محام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية، مكتب البيضاء |
16 | أحمد فرج عبد الله | محام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية، مكتب المرج |
مادة 4
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بتاريخ 26/ رجب/ 1408 و.ر
- الموافق: 15/ الحرث/ 1428 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة للعدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.