Skip to main content

قرار رقم 329 لسنة 1995 م بإعادة تشكيل اللجنة الإدارية للجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها

صدر في 11 نوفمبر 1995

قرار رقم 329 لسنة 1995 م بإعادة تشكيل اللجنة الإدارية للجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 43 لسنة 1425 ميلادية بشأن إنشاء الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 249 لسنة 1425 ميلادية بشأن تشكيل اللجنة الإدارية للجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 328 لسنة 1425 ميلادية بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها.

قررت 

مادة 1 

يعاد تشكيل اللجنة الإدارية للجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها على النحو التالي: –

  1. الأخ/ عقيد.المبروك محمد على زهمول – أمينا للجنة الإدارة
  2. الأخ/ د.سالم الرشراش – نائباً للأمين
  3. الأخ/ د.خالد محمد عون
  4. الأخ/ الهاشمي عمر محمد سعید – أعضاء
  5. الأخ/ عبدالسلام حسين صميدة – أعضاء
  6. الأخ/ سليمان أحمد يوسف

مادة 2 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في: 29/ جمادى الآخر 
  • الموافق: 11/ الحرث/ 1425 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.