Skip to main content

قرار رقم 329 لسنة 1995 م بإعادة تشكيل اللجنة الإدارية للجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها

11 نوفمبر 1995

قرار رقم 329 لسنة 1995 م بإعادة تشكيل اللجنة الإدارية للجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 43 لسنة 1425 ميلادية بشأن إنشاء الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 249 لسنة 1425 ميلادية بشأن تشكيل اللجنة الإدارية للجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 328 لسنة 1425 ميلادية بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها.

قررت 

مادة 1 

يعاد تشكيل اللجنة الإدارية للجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها على النحو التالي: –

  1. الأخ/ عقيد.المبروك محمد على زهمول – أمينا للجنة الإدارة
  2. الأخ/ د.سالم الرشراش – نائباً للأمين
  3. الأخ/ د.خالد محمد عون
  4. الأخ/ الهاشمي عمر محمد سعید – أعضاء
  5. الأخ/ عبدالسلام حسين صميدة – أعضاء
  6. الأخ/ سليمان أحمد يوسف

مادة 2 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في: 29/ جمادى الآخر 
  • الموافق: 11/ الحرث/ 1425 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة