قرار رقم 329 لسنة 1995 م بإعادة تشكيل اللجنة الإدارية للجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها
11 نوفمبر 1995
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 نوفمبر 1995
- رقم التشريع: 329
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: المياه
- رقم المُعَرِّف: 329-1995-DEC-GPC
قرار رقم 329 لسنة 1995 م بإعادة تشكيل اللجنة الإدارية للجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 43 لسنة 1425 ميلادية بشأن إنشاء الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 249 لسنة 1425 ميلادية بشأن تشكيل اللجنة الإدارية للجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 328 لسنة 1425 ميلادية بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها.
قررت
مادة 1
يعاد تشكيل اللجنة الإدارية للجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها على النحو التالي: –
- الأخ/ عقيد.المبروك محمد على زهمول – أمينا للجنة الإدارة
- الأخ/ د.سالم الرشراش – نائباً للأمين
- الأخ/ د.خالد محمد عون
- الأخ/ الهاشمي عمر محمد سعید – أعضاء
- الأخ/ عبدالسلام حسين صميدة – أعضاء
- الأخ/ سليمان أحمد يوسف
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر في: 29/ جمادى الآخر
- الموافق: 11/ الحرث/ 1425 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة