Skip to main content

قرار رقم 84 لسنة 1998 م بشأن إنشاء ثانوية علوم الشرطة للبنات

27 أغسطس 1998

قرار رقم 84 لسنة 1998 م بشأن إنشاء ثانوية علوم الشرطة للبنات

اللجنة الشعبية العامة للأمن العام

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1075 لسنة 1990 إفرنجي بشأن تعديل حكم بالقرار رقم 1341 لسنة 1981 أفرنجي بقواعد تعيين العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 أفرنجي. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 118 لسنة 1426 ميلادية بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للأمن العام رقم 601 لسنة 1426 ميلادية بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
  • وبناء على ماعرضه الكاتب العام.

قررت

مادة 1 

تنشأ ثانوية لعلوم الشرطة تسمى ثانوية علوم الشرطة للبنات يكون مقرها مدينة طرابلس تتبع كلية ضابطات الشرطة تتولى إعداد وتخريج ضابطات الصف ممن تتوفر فيهن الكفاية الفنية والمهنية التخصصية في مجال أعمال الشرطة، ويشترط فيمن يقبل للدراسة في هذه الثانوية أن تكون حاصلة على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى.

مادة 2 

مدة الدراسة بثانوية علوم الشرطة للبنات ثلاث سنوات ذات نظام الفصل الواحد تمنح الخريجة بعدها دبلوم علوم ثانوية الشرطة للبنات وتعين برتبة رئيس عرفاء بالشرطة.

مادة 3 

تشكل لجنة فنية متخصصة لدراسة ووضع المناهج العلمية ثانوية علوم الشرطة للبنات بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام تتألف من ذوي الخبرة والاختصاص.

مادة 4 

يكون للثانوية لجنة علمية تشرف على شئون التعليم والتدريب فيها تسمى اللجنة العلمية بثانوية علوم الشرطة للبنات تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام على أن يكون مدير الثانوية من بين أعضائها. 

مادة 5 

يكون للثانوية مدير يتولى إدارتها والإشراف على سير العمل فيها وفقاً لأحكام هذا القرار واللوائح المنفذة له.

مادة 6 

تكون الدراسة بالسنة الأولى عامة على أن يبدأ التخصص من السنة الثانية في ميادين التخصص التالية: –

  1. شعبة التحقيق والأدلة الجنائية
  2. شعبة الحاسب الآلي شعبة الاتصال اللاسلكي
  3. شعبة اللغات.
  4. شعبة الشئون الإدارية.
  5. شعبة الموسيقى

مادة 7 

تتحمل اللجنة الشعبية العامة للأمن العام نفقات تعليم وتدريب وإقامة وإعاشة المتدربات

مادة 8 

تصرف للمتدربة طيلة مدة التدريب مكافأة شهرية تحدد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام بناء على عرض من مدير الثانوية

مادة 9 

تعامل من تصاب أو تتوفى من الطالبات بسبب التدريب أو أى حادث أو إصابة تقع لها أثناء الدراسة دون أن يعزى السبب لسوء سلوكها أو إهمالها معاملة ضابط صف بالشرطة من حيث العلاج أو الحقوق المالية الاخرى على أن تحسب مستحقاتها على أساس أول راتب تتقاضاه على فرض تخرجها من الثانوية.

مادة 10 

يصدر النظام الداخلي للثانوية قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.

مادة 11 

تحدد لوائح تصدر عن أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام، بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة للتعليم نظم الدراسة والمناهج المقررة بالثانوية والامتحانات والتأديب واعتماد ومعادلة الدبلوم التي تمنحه الثانوية للخريجات وغير ذلك من المسائل العلمية الداخلة في نطاق اختصاص الثانوية.

مادة 12 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
  • صدر فى: 5/ جمادى الأولى/ 1408 و.ر 
  • الموافق: 27/ 8/ 1428 ميلادية