بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة بكتابه رقم 3120 المؤرخ في 23/ 11/1427 ميلادية.
وعلى ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث عشر لسنة 1427 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعتمد محضر الاجتماع المنعقد بين أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن بالجماهيرية العظمى ووزير الصناعة بالجمهورية التونسية المتعلق بمتابعة تنفيذ محضر اجتماع الدورة العاشرة للجنة العليا للمتابعة العربية الليبية التونسية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.