قرار رقم 882 لسنة 2019 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1977 بشأن الزكاة.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2015م، بشأن تحديد مستحقي الزكاة.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 375 لسنة 2019 م، بشأن إقرار ترتيبات مالية للعام 2019 م.
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة رقم 107/1/1 المؤرخ في 2019/07/03 م.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يخصص مبلغ مالي قدره 8.250.000 ثمانية ملايين ومئتان وخمسون الف دينار لصالح صندوق الزكاة، وذلك لتوفير عدد 15,000 خمسة عشر ألف رأس غنم لغرض الأضحية للفقراء والأرامل والأيتام المسجلين لدى صندوق الزكاة وفروعه بليبيا، خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
تشكل لجنة لتوزيع الأضاحي حسب الفروع التابعة للصندوق وذلك على النحو التالي:
السيد مدير الشؤون الإدارية والمالية بصندوق الزكاة < رئيسا.
السيد مدير فرع صندوق الزكاة مصراتة < عضوا.
السيد مدير فرع صندوق الزكاة طرابلس < عضوا.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.