Skip to main content

قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 8 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت لأمانة مؤتمر الشعب العام والجهات التابعة لها

22 يوليو 2001

قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 8 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت لأمانة مؤتمر الشعب العام والجهات التابعة لها

الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته والقرارات المنفذة له.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والقرارات المنفذة له.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن إعادة تنظيم أمانة مؤتمر الشعب العام.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 151 لسنة 1430 ميلادية بشأن إصدار لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
  • وعلى محضر إجتماع الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 1 لسنة 1369 و.ر.

قرر

مادة 1

تسرى أحكام هذه اللائحة على أمانة مؤتمر الشعب العام والجهات التابعة لها والتي تشرف عليها.

مادة 2

يتم العرض للحصول على إذن الإيفاد في متسع من الوقت وبما لا يؤثر على الاستعداد للسفر واستكمال الإجراءات اللازمة للتحضير للمهمة ومباشرتها، ويتم إعداد ملف مرفق بالوثائق والمستندات ذات الصلة بموضوع المهمة بما يضمن تحقيق الغرض منها.

مادة 3 

يكون الإيفاد للمهام في الخارج بقرار من أمانة مؤتمر الش الشعب العام أو الجهة المختصة على أن تتحمل الجهة الموفدة نفقات السفر وعلاوة المبيت.

ويقتصر الإيفاد على المجالات الضرورية وبالحد الأدنى من الموفدين وبما تقتضيه حاجة المهمة وإنجازها في الوقت المناسب على أن يتضمن قرار الإيفاد مدته والغرض منه.

مادة 4

لا يجوز أن تتجاوز مدة المهمة المدة المحددة لذلك في قرار الإيفاد إلا في حالات الضرورة التي تقدرها جهة العمل، وفي هذه الحالة يجب ألا تتجاوز المدة الفترة المحددة لأداء المهمة.

وعلى الموفد تقديم تقرير للجهة التي أوفدته يبين فيه تاريخ السفر والعودة وموضوع المهمة وما قام به من أعمال وما تحقق من نتائج وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء المهمة.

مادة 5

يجوز لأمين مؤتمر الشعب العام أو من يحل محله عند غيابه صرف عهدة مالية قدرها خمسة آلاف دينار بالعملة الأجنبية للوفود أو الموفدين بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام لتمكينهم من مواجهة أي مصروفات طارئة أو عمومية.

أما إذا تجاوز المبلغ هذه القيمة يكون صرف العهدة بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام. وفي جميع الأحوال يجب يجب على من استلم العهدة أن يقوم بتسويتها في غضون أسبوعين من تاريخ انتهاء المهمة، ولا يجوز أن تصرف له عهدة مالية أخرى ما لم يقم بتسوية العهدة السابقة.

مادة 6

تصرف لأمين وأعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام وأمناء الجهات التابعة للأمانة أو التي تشرف عليها عند إيفادهم مخصصات سفر أثناء فترة أداء المهمة في الخارج بما يعادل ثلاثة آلاف دينار بالعملة الأجنبية عن كامل مدة الإيفاد، وتتحمل أمانة مؤتمر الشعب العام تكاليف السفر والإقامة بالنسبة لأمين وأعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام، وتتحمل الجهة التي يتبعها الموفد نفقات السفر والمبيت بالنسبة لغيرهم.

مادة 7

يصرف للموفد بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام أو الجهة المختصة بدل السفر والمبيت مبلغ قدره 1 100 دينار مائة دينار لليوم الواحد شاملة لتكاليف الإقامة بالخارج.

مادة 8 

يصرف بدل السفر والمبيت أثناء المهمات داخل الجماهيرية العظمى بواقع 100 مائة دينار عن اليوم الواحد، ويكون أمر التكليف من الأمين المختص. وفي حالات الضرورة التي تقتضي أن تتحمل أمانة مؤتمر الشعب العام أو الجهة الموفدة نفقات الإقامة تصرف للمكلف بالمهمة نصف العلاوة المقررة.

مادة 9

يتم حجز تذاكر السفر اللازمة لتمكين الموفد من أداء المهمة المكلف بها، على أن يكون الحجز لأمين وأعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام وأمناء أو رؤساء الجهات التابعة لها أو التي تشرف عليها في الدرجة الأولى، وعلى الموفد التقيد بخط سير الرحلة، ومراعاة الإياب في المدة المقررة.

مادة 10 

يلغى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 151 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه.

مادة 11 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريع.

  • الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية
  • صدر في سرت
  • بتاريخ 18 ناصر 2001م 1369 و. ر