Skip to main content

قرار رقم 12 لسنة 1997 م بشأن تفرغ بعض أعضاء اللجان الشعبية العامة النوعية بالمحلات

7 سبتمبر 1997

قرار رقم 12 لسنة 1997 م بشأن تفرغ بعض أعضاء اللجان الشعبية العامة النوعية بالمحلات

أمانة اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1426 ميلادية، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1 لسنة 1426 ميلادية، بشأن بعض القواعد الخاصة تفرغ أعضاء اللجان الشعبية للمحلات وتحديد معاملتهم المالية.
  • وبناء على ما عرضته بعض اللجان الشعبية للمحلات.

قررت 

مادة 1

تكون ممارسة أعضاء اللجان الشعبية العامة النوعية بالمحلات المذكورة اسماؤهم بالكشف المرفق بهذا القرار، على سبيل التفرغ من أعمالهم الاصلية على ان يشغل كل منهم الوظيفة المبينة قرين اسمه بالملاك الوظيفي للجنة الشعبية للمحلة

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 4: جمادى الأولى 
  • الموافق: 7/ الفاتح/ 1427 ميلادية
  • أمانة اللجنة الشعبية العامة

الكشف المرفق بقرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 12 لسنة 1427 ميلادية 

المحلةالاسمالصفةالوظيفة
الزروقعبد الحميد علي منصورعضو اللجنة الشعبية العامة للطاقةمهندس كهرباء ثالث
الغيرانجمال مصطفى العويبعضو اللجنة الشعبية العامة للثروة البحريةمهندس ثروة بحرية ثاني
شهداء امداكرعامر علي عمرعضو اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافةباحث إعلامي ثالث
عبد الله سالم محمدعضو اللجنة الشعبية العامة للزراعةمسجل عام
فرج السائح الهاديعضو اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانيةباحث اقتصادي ثالث
عضو اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقلكاتب شؤون محلية ثاني
عضو اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادنمنسق مكتب الشؤون الزراعية والصناعية
صبراتهفخري عمر أمحمدعضو اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانيةفني زراعي ثاني
الحرشةعلي ارحومه المليانعضو اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادنمنسق مكتب الشؤون الإدارية
حسين الفيتوري عبد اللهعضو اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية
نسمةعامر سالم الصويعيعضو اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقلفني مساحة ثالث
محمد محمد أبوترابهعضو اللجنة الشعبية العامة للطاقةفني كهرباء رابع
محمد أحمد لينيعضو اللجنة الشعبية العامة للزراعةمهندس إنتاج ثالث
علي بشير بشرعضو اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادنباحث تكوين وتدريب ثالث
ككلهمحمد أبوالقاسم الشريععضو اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجيكاتب بطاقات شخصية أول
نوري صلاح الهاديعضو اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانيةباحث تخطيط ومتابعة ثالث
المختار محمد زريقةعضو اللجنة الشعبية العامة للوحدةباحث شؤون ضمانية ثالث
حسين ميلود العتيريالمسجل العام
القرياتأحمد موسى الطاهرعضو اللجنة الشعبية العامة للطاقةفني كهرباء ثالث
عضو اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقلمنسق وحدة الشؤون التعليمية والصحة
عضو اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن

الكشف المرفق بقرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 12 لسنة 1427 ميلادية 

الاسمالوظيفةالجهةالملاك الوظيفي
1ابراهيم سعد الكاديكيعضو اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانيةمنسق مكتب الشؤون الزراعية
2مفتاح ابوبكر محمدعضو اللجنة الشعبية العامة للطاقة والصناعةكاتب حسابات ثانٍ
3رزق المهدي السعيطيعضو اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافةباحث إعلامي ثالث
4صالح حمد الله موسىعضو اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانيةكاتب ثانٍ
5إدريس عبد الرزاق صالحعضو اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادنباحث تكوين وتدريب ثالث
6محمد سالم عبد الجليلعضو اللجنة الشعبية العامة للثروة البحريةباحث شؤون شباب ورياضة ثالث
7عبد السلام جواد حسينعضو اللجنة الشعبية العامة للسياحةباحث شؤون تراخيص ثالث
8محمد علي عبد الرزاقعضو اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقلمهندس مدني ثانٍ
9علي عثمان الهيشيعضو اللجنة الشعبية العامة للسياحةكاتب سجل مدني
10بشر رمضان الهواريعضو اللجنة الشعبية العامة للوحدةجابي إيرادات ثالث
11ناصر إدريس حمدعضو اللجنة الشعبية العامة للزراعةمدخل بيانات ثالث
12ناصر إبراهيم الساكرعضو اللجنة الشعبية العامة للثروة البحريةحافظ ملفات ثالث
13عبدالله مسعود دومهعضو اللجنة الشعبية العامة للطاقة
14ناصف الصيد عقيلةعضو اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن
15خميس فرجاني اعتابعضو اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة
16إدريس محمد إسحاقعضو اللجنة الشعبية العامة للوحدة
17يوسف عبد الحفيظ مسعودعضو اللجنة الشعبية العامة للوحدة
18عبد السلام محمد رمضانعضو اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة
19عبد اللطيف جبورعضو اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية