القانون رقم 9 لسنة 2024 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2024 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 8 أغسطس 2024
- رقم التشريع: 9
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 9-2024-LAW-HOR
القانون رقم 9 لسنة 2024 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2024 م
مجلس النواب:
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية، والحسابات والمخازن وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية، وتعديلاته.
- القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
- القانون رقم 25 لسنة 1955 م بشأن البترول، وتعديلاته.
- القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد لحساب الاحتياطي العام، وتعديلاته.
- القانون رقم 15 لسنة 1986 م بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
- القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف، وتعديلاته.
- القانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضريبة الدخل، وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نظام الإدارة المحلية، ولائحته التنفيذية،وتعديلاتهما.
- القانون رقم 27 لسنة 2013 م بشأن تقرير منحة الزوجة، والأولاد.
- القانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن الرقم الوطني.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 01 لسنة 2024 م، والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 21/ شوال/ 1445 هـ الموافق 30/ أبريل/ 2024 م.
صدر القانون الآتي:
المادة 1
يجوز إنفاق مبلغ وقدره 90,562,876,900 د.ل تسعون مليار وخمسمائة واثنان وستون مليونًا وثمانمائة وستة وسبعون ألف وتسعمائة دينار ليبي؛ طبقًا للجدول رقم 3، والأغراض الواردة فيه، ووفقًا للجداول التفصيلية المرفقة بهذا القانون، والمعتمدة من مجلس النواب لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة في السنة المالية 2024م.
المحتويات
- الجدول رقم 1 صافي الإيرادات النفطية السنة المالية 2024م
- الجدول رقم 2 المبلغ بالدينار الليبي موارد الميزانية العامة للسنة المالية 2024م
- الجدول رقم 3 استخدامات الميزانية العامة للعام المالي 2024م
- جدول رقم 1 صافي الإيرادات النفطية السنة المالية 2024 م
- جدول رقم 2 موارد الميزانية العامة للسنة المالية 2024 م
- جدول رقم 3 استخدامات الميزانية العامة للسنة المالية 2024 م
- جدول رقم 4 الباب الرابع – الدعم السنة المالية 2024 م
- جدول رقم 5 المبالغ المودعة في الحسابات الحكومية المفتوحة طرف مصرف ليبيا المركزي ببنغازي
- جدول رقم 6 الميزانية العامة لسنة 2024
- جدول 6 – 1 مجلس النواب، والجهات التابعة له
- جدول رقم 6 – 2 – 1 صندوق إعادة الإعمار، والجهات التابعة له
- جدول رقم 6 – 2 لجنة إعداد صياغة مشروع الدستور
- جدول رقم 6 – 3 مجلس الدولة، والجهات التابعة له
- جدول رقم 6 – 4 المجلس الرئاسي، والجهات التابعة له
الجدول رقم 1 صافي الإيرادات النفطية السنة المالية 2024م
البند | البيان | المبلغ بالدينار |
1 | إجمالي الإيرادات النفطية | 142,935,360,000 |
2 | قيمة الدين العام | 7,000,000,000 |
صافي الإيرادات النفطية | 135,935,360,000 |
الجدول رقم 2 المبلغ بالدينار الليبي موارد الميزانية العامة للسنة المالية 2024م
ر.م | البيان | المبلغ بالدينارالليبي | |
1 | صافي الموارد النفطية | 135,935,360,000 | |
2 | الإيرادات السيادية، ورسوم الخدمات | ||
أ | إيرادات الضرائب المباشرة، وغير المباشرة | 3,500,000,000 | |
ب | إيرادات الرسوم الجمركية | 750,000,000 | |
ج | إيرادات الاتصالات | 506,000,000 | |
د | توزيع أرباح مصرف ليبيا المركزي | 1,000,000,000 | |
ه | إيرادات بيع المحروقات في السوق المحلي | 350,000,000 | |
و | إيراد رسوم بيع النقد الأجنبي | 23,000,000,000 | |
ز | الإيرادات ورسوم الخدمات العامة | 792,000,000 | |
إجمالي الإيرادات السيادية، ورسوم الخدمات العامة | 29,898,000,000 | ||
إجمالي الإيرادات النفطية، والسيادية | 165,833,360,000 | ||
إجمالي الاستخدامات | 90,562,876,900 | ||
الفائض عن الميزانية العامة | 75,270,483,100 |
الجدول رقم 3 استخدامات الميزانية العامة للعام المالي 2024م
الباب | البيـان | المبلغ بالدينار |
الأول | المرتبات، وما في حكمها | 59,244,366,900 |
الثاني | النفقات التسييرية، والتشغيلية | 11,368,510,000 |
الرابع | نفقات الدعم | 19,950,000,000 |
الإجمالي العام | 90,562,876,900 |
المادة 2
تغطي النفقات المبينة في المادة 1 من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2024م، على النحو المبين في الجدول رقم 2، وعلى مصرف ليبيا المركزي إيداع المبالغ اللازمة لتغطية المخصصات المعتمدة للجهات الواردة في الجدول رقم 5 في الحسابات المصرفية للحكومة المفتوحة طرف مصرف ليبيا بنغازي، والمقدرة بـ 19,994,679,400د.ل تسعة عشرة مليار وتسعمائة وأربعة وتسعين مليون وست مئة وتسعة وسبعون ألفا وأربعمائة دينار.
المادة 3
استثناءً من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1986م في شأن الدين العام على الخزانة العامة تحدد قيمة الدين العام بمبلغ وقدره 7,000,000,000 د.ل سبعة مليارات دينار ليبي، ويخصص هذا المبلغ لتغطية الديون المستحقة على الخزانة العامة، على أن يوزع المبلغ بقرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناءً على عرض من الوزير المختص.
المادة 4
تودع في الحساب المخصص لسداد الدين العام لدى مصرف ليبيا المركزي أي زيادة تتحقق في دخل الدولة من إيرادات النفط والغاز، والإيرادات السيادية تتجاوز الإيرادات النفطية المقدرة في الميزانية العامة.
المادة 5
على جميع الجهات توريد حصة الخزانة العامة في الأرباح، والرسوم المقررة في المواعيد المحددة لها قانونًا، والوزارة المختصة اتخاذ جميع الإجراءات، والتدابير التي: تكفل التحقق من المبالغ المستحق تحصيلها.
المادة 6
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة 1 من هذا القانون تتولى الوزارة المختصة حصر جميع بواقي الأرصدة الدفترية في/31/ 12/ 2023م لجميع الجهات الممولة من الميزانية العامة، وإيداعها في حساب الإيراد العام.
المادة 7
على جميع الجهات العامة جباية إيراداتها المقدرة، وعليها أن تتقيد في ذلك بالنماذج المالية المعتمدة بموجب قانون النظام المالي للدولة، واللوائح الصادرة بمقتضاه، ولا يجوز لها اتخاذ أي إجراءات من شأنها التأثير – سلبًا – على حجم الإيرادات، أو توقيت تحصيلها، أو خصم، أو استقطاع أي مبلغ، أو إجراء المقاصة في شأنها، أو تغطية نفقات أي جهة منها.
المادة 8
على جميع الجهات الممولة من الخزانة العامة، إخطار الوزارة المختصة بالحسابات المفتوحة لدى المصارف خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون.
ويحظر فتح أي حسابات مصرفية للجهات العامة، إلا بإذن من الوزارة المختصة.
المادة 9
تتولى وزارة الحكم المحلي – بالتنسيق مع الوزارة المختصة – توزيع الإيرادات المحلية؛ وفقًا للقانون رقم 59 لسنة 2012م المشار إليه، ووفقًا لآلية واضحة يراعى فيها النسبة السكانية، والحيز الجغرافي، وتوزيع الحصص بالتساوي للبرامج والمشاريع المستهدف تنفيذها حسب أولويات إحالتها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
المادة 10
تلتزم الجهات التي تموّل من الميزانية العامة بتزويد الوزارة المختصة بتقارير دورية عن مصروفاتها، والإيرادات المحصلة في نطاقها، وكذلك خلاصة الحسابات الشهرية قبل نهاية الأسبوع الثاني من الشهر التالي. ويكون إصدار التفويضات المالية خلال الفترة اللاحقة للآجال المحددة؛ مشروطًا بتقديم التقارير المطلوبة للوزارة المختصة، واتخاذ الإجراءات المناسبة؛ لضمان تقديم التقارير المشار إليها في المواعيد المحددة.
المادة 11
يتولى الوزير المختص، أو من يخوّله إصدار التفويضات المالية لتنفيذ الميزانية العامة.
المادة 12
يتم الصرف من مخصصات بند المتفرقات بقرار من مجلس الوزراء؛ بناءً على عرض من الوزير المختص.
ويتم الصرف من بند التحسين والتطوير في قطاع الصحة؛ بناءً على مقترح لتوزيع المخصصات محال من وزير الصحة للوزير المختص، على أن يتم تحويل المخصصات للمستشفيات والمراكز الصحية مباشرة.
المادة 13
للوزير المختص – حسب تقديره – حجب بعض المصروفات، أو إنزالها، أو صرفها مركزيًا، بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء بالخصوص.
المادة 14
على مصرف ليبيا المركزي إيداع الإيرادات المعتمدة؛ لتغطية النفقات المنصوص عليها في هذا القانون دون تأخير، بما في ذلك حصيلة الرسم المقرر على بيع النقد الأجنبي بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 15 لسنة 2024م، وموافاة الوزارة المختصة في نهاية كل شهر بكشف حساب مبين فيه تفاصيل حركة حسابات الميزانية العامة، ورصيد نهاية كل شهر.
على المؤسسة الوطنية للنفط أن تودع في حسابات مصرف ليبيا المركزي حصيلة مبيعات النفط والغاز، والمشتقات النفطية أولا بأول في أجل لا يجاوز ثمانية وأربعين ساعة، كما يجب على المؤسسة الوطنية للنفط إنهاء العمل بنظام مبادلة شحنات النفط والغاز، والمشتقات النفطية؛ لتوفير احتياجات السوق المحلي للمحروقات في أجل أقصاه نهاية شهر سبتمبر 2024م.
المادة 15
على المصرف المركزي بنغازي في نهاية السنة المالية إجراء تسوية مع المصرف المركزي طرابلس في شأن المبالغ التي تولى إنفاقها؛ ليتولى الأخير خصمها من الإيرادات المعتمدة بصفة دورية.
المادة 16
على الوزارة المختصة إجراء عمليات التسوية، والمطابقة اللازمة للمبالغ المالية التي تم صرفها على جميع الجهات قبل صدور هذا القانون، وشريطة أن يحمّل المبلغ على مخصصات الجهة في هذا القانون
المادة 17
لا تتحمل الخزانة العامة أي التزامات مالية تنشئها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامه، بما في ذلك إصدار قرارات إيفاد أو تعيينات، او تعاقدات، لم تدرج لها مخصصات ضمن الميزانية العامة، ويُعدّ مُلغى كل قرار، أو تعاقد، أو إجراء مخالف، ويتحمل المتسبب فيه المسؤولية القانونية المترتبة عن أي تجاوز لهذه الأحكام.
المادة 18
على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح، والأجهزة العامة، وغيرها من الجهات الممولة من الخزانة العامة، أن تلتزم بالنماذج المالية المعتمدة بموجب قانون النظام المالي للدولة، واللوائح الصادرة بمقتضاه، ويحظر طبع الإيصالات، أو النماذج الخاصة بالقبض، أو الصرف، إلا بموافقة الوزارة المختصة.
المادة 19
تتولى الوزارة المختصة حجب مخصصات استهلاك الجهات العامة الممولة من الخزانة العامة المتعلقة بنفقات الكهرباء، والمياه، وإحالتها مباشرة لمستحقيها بعد استكمال الإجراءات المالية المتبعة في هذا الشأن، وعلى الجهات المعنية إجراء المطابقة الخاصة بها مع الوزارة المختصة قبل نهاية السنة المالية، وحصر ما لها لدى الجهات العامة.
المادة 20
على جميع الجهات المعنية بجباية الاستقطاعات المستحقة لصالح الغير، أن تقوم بتوريدها لمستحقيها في الآجال المحددة لها، ولا يجوز لها استخدام هذه الاستقطاعات في تغطية أي مصروفات.
المادة 21
على المؤسسة الوطنية للنفط، موافاة الوزارة المختصة بتقارير شهرية منتظمة تُضَمِّنُها بيانًا بكميات المنتجات النفطية، ومشتقاتها، وكذلك كميات المحروقات التي يتم توريدها لاستهلاك السوق المحلي، والمبالغ المخصصة لتوريد المحروقات، وقيم إنتاج النفط الخام، وتصديره، وعلى الوزارة المختصة بالإشراف على عمليات صرف الأموال، العامة، وتحصيلها، إجراء مطابقة شهرية مع المؤسسة الوطنية للنفط.
المادة 22
لرئيس مجلس النواب، تشكيل لجنة مختصة من مندوبين عن وزارة التخطيط، والمالية، ومصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، تتولى الموافقة، ومتابعة النفقات المخصصة للمؤسسة الوطنية للنفط، ومشاريع الكهرباء.
المادة 23
لمجلس الوزراء إصدار القرارات اللازمة؛ لتسوية أي تشوهات بالزيادة قد تلحق بنفقات أي جهة؛ بناءً على عرض من الوزير المختص، وفي إطار الميزانية المعتمدة.
المادة 24
تلتزم جميع الجهات بتطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2014م، بشأن الرقم الوطني، في جميع أوجه الصرف المقررة في هذه الميزانية.
المادة 25
تلتزم الوزارة المختصة بإعداد الحساب الختامي في المواعيد المحددة بموجب التشريعات النافذة.
المادة 26
تُفوَّض الجهات المعنية بتنفيذ هذا القانون ابتداءً من أول يناير، حتى نهاية ديسمبر 2024م، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في بنغازي بتاريخ: 03/ صفر/ 1446هـ
- الموافق 08/أغسطس/2024م.
- مجلس النواب
جدول رقم 1 صافي الإيرادات النفطية السنة المالية 2024 م
البند | البيان | المبلغ بالدينار |
---|---|---|
1 | إجمالي الموارد النفطية | 142,935,360,000 |
2 | يخصم مخصص الدين العام | 7,000,000,000 |
صافي الإيرادات النفطية | 135,935,360,000 |
تم تقدير الإيرادات النفطية على أساس سعر 75$ دولار للبرميل حيث بلغت 122,677,920,000 د.ل دينار ليبي، أما الاتفاقات عن شركات المشاركة بلغت 20,257,400,000 د.ل دينار ليبي.
جدول رقم 2 موارد الميزانية العامة للسنة المالية 2024 م
ر.م | البيان | المبلغ بالدينار |
---|---|---|
1 | صافي الموارد النفطية | 135,935,360,000 |
2 | الإيرادات السيادية ورسوم الخدمات العامة | |
أ- | إيرادات الضرائب المباشرة وغير المباشرة | 3,500,000,000 |
ب- | إيرادات الرسوم الجمركية | 750,000,000 |
ج- | إيرادات الاتصالات | 506,000,000 |
د- | توزيع أرباح مصرف ليبيا المركزي | 1,000,000,000 |
ه- | إيرادات مبيعات المحروقات بالسوق المحلي | 350,000,000 |
و- | إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي | 23,000,000,000 |
ر | الإيرادات ورسوم الخدمات العامة | 792,000,000 |
إجمالي الإيرادات السيادية ورسوم الخدمات العامة | 29,898,000,000 | |
إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية | 165,833,360,000 | |
إجمالي الاستخدامات للميزانية العامة لسنة 2024 م | 90,562,876,000 | |
الفائض بالميزانية العامة | 75,270,483,100 |
جدول رقم 3 استخدامات الميزانية العامة للسنة المالية 2024 م
الباب | البيان | المبلغ بالدينار |
---|---|---|
الأول | المرتبات وما في حكمها | 59,244,529,100 |
الثاني | النفقات التسييرية والتشغيلية | 11,381,010,000 |
الرابع | نفقات الدعم | 19,950,000,000 |
الإجمالي | 90,575,539,100 |
جدول رقم 4 الباب الرابع – الدعم السنة المالية 2024 م
البند | البيان | المبلغ بالدينار |
---|---|---|
1 | دعم الأدوية والمستلزمات الطبية | 2,500,000,000 |
2 | دعم الكهرباء والإنارة العامة | 840,000,000 |
3 | دعم النظافة العامة | 400,000,000 |
4 | دعم المياه والصرف الصحي والتحلية | 460,000,000 |
5 | دعم المحروقات | 7,000,000,000 |
6 | دعم علاوة الزوجة والأبناء | 5,200,000,000 |
7 | دعم برنامج الأمن الغذائي | 1,100,000,000 |
8 | التغذية المدرسية | 100,000,000 |
9 | دعم العلاج | 500,000,000 |
10 | دعم المعاشات الأساسية | 1,660,000,000 |
11 | أوجه دعم أخرى | 290,000,000 |
الإجمالي | 19,950,000,000 |
يتم الصرف من بنود الباب الرابع بناءً على مطالبات من الجهات وفقًا للنماذج المعدة للأغراض المحددة لأوجه الصرف المعتمدة من الوزير المختص.
تتضمن مخصصات دعم برنامج الأمن الغذائي مبلغ 500,000,000 د.ل فقط خصمًا على صندوق موازنة الأسعار.
جدول رقم 5 المبالغ المودعة في الحسابات الحكومية المفتوحة طرف مصرف ليبيا المركزي ببنغازي
ر.م | الجهة | الدين العام | الباب الأول | الباب الثاني | الباب الرابع |
1 | مجلس النواب والجهات التابعة له | 5,832,479,400 | 1,407,200,000 | ||
2 | ديوان رئاسة الوزراء ودوواين الوزارات والجهات التابعة | 1,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||
3 | حرس المنشآت النفطية | 360,000,000 | 75,000,000 | ||
4 | جهاز الشرطة القضائية | ||||
5 | جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي | 200,000,000 | 20,000,000 | ||
6 | دعم الأدوية والمستلزمات الطبية | 1,000,000,000 | |||
7 | دعم النظافة العامة | 150,000,000 | |||
8 | دعم المياه والصرف الصحي والتحلية | 200,000,000 | |||
9 | دعم برنامج الأمن الغذائي | 1,000,000,000 | |||
10 | التغذية المدرسية | 500,000,000 | |||
11 | دعم العلاج | 150,000,000 | |||
12 | أوجه دعم أخرى | ||||
13 | استحقاقات الدين العام | ||||
الإجمالي | 7,392,479,400 | 4,502,200,000 | 3,100,000,000 | ||
المجموع | 19,994,679,400 |
جدول رقم 6 الميزانية العامة لسنة 2024
ر.م | الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
1 | مجلس النواب، والجهات التابعة له | 600,000 | 5,832,479,400 | 1,410,200,000 |
2 | لجنة إعداد صياغة مشروع الدستور | 0 | 0 | 12,000,000 |
3 | المجلس الأعلى للدولة | 0 | 17,000,000 | 47,000,000 |
4 | المجلس الرئاسي، والجهات التابعة له | 8,030,000 | 2,810,770,284 | 2,674,850,000 |
5 | مجلس الوزراء، والجهات التابعة له | 36,760,000 | 1,465,901,300 | 656,000,000 |
6 | وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات التابعة لها | 0 | 3,915,806,300 | 823,000,000 |
7 | وزارة الدفاع، والجهات التابعة لها | 14,500,000 | 1,507,748,600 | 375,000,000 |
8 | وزارة الداخلية، والجهات التابعة لها | 266,900,000 | 6,105,530,200 | 305,600,000 |
9 | وزارة التخطيط والمالية، والجهات التابعة لها | 49,450,000 | 7,246,703,050 | 1,701,650,000 |
10 | وزارة الصحافة، والجهات التابعة لها | IREF# | 5,305,742,366 | 2,031,010,000 |
11 | وزارة التربية والتعليم، والجهات التابعة لها | 5,700,000 | 15,769,988,100 | 115,700,000 |
12 | وزارة الحكم المحلي، والجهات التابعة لها | 13,251,000 | 1,539,064,600 | 148,800,000 |
13 | وزارة الشؤون الاجتماعية، والجهات التابعة لها | 0 | 482,653,900 | 67,800,000 |
14 | وزارة المواصلات والنقل، والجهات التابعة لها | 75,460,000 | 259,690,800 | 51,300,000 |
15 | وزارة الطاقة، والجهات التابعة لها | 55,000,000 | 69,817,700 | 34,500,000 |
16 | وزارة الثورة الحيوانية، والجهات التابعة لها | 48,500,000 | 90,018,200 | 26,000,000 |
17 | وزارة الثقافة والفنون، والجهات التابعة لها | 3,000,000 | 313,932,500 | 14,000,000 |
18 | وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي والجهات التابعة لها | 32,950,000 | 2,532,341,900 | 288,550,000 |
19 | وزارة التعليم الفني، والجهات التابعة لها | 4,800,000 | 1,504,698,600 | 126,000,000 |
20 | وزارة العمل والتأهيل، والجهات التابعة لها | 1,600,000 | 785,821,000 | 20,700,000 |
21 | وزارة النفط الفني، والجهات التابعة لها | 34,200,000 | 104,165,600 | 26,000,000 |
22 | وزارة الكهرباء، والطاقة المتجددة، والجهات التابعة لها | 1,200,000 | 11,042,300 | 11,000,000 |
23 | وزارة الاتصالات والمعلوماتية، والجهات التابعة لها | 2,400,000 | 39,027,400 | 7,500,000 |
24 | وزارة الاقتصاد والتجارة، والجهات التابعة لها | 7,400,000 | 590,524,200 | 70,800,000 |
25 | وزارة الصناعة، والجهات التابعة لها | 18,100,000 | 34,607,600 | 17,750,000 |
26 | وزارة الاستثمار، والجهات التابعة لها | 75,200,000 | 273,660,200 | 32,500,000 |
27 | وزارة السياحة، والجهات التابعة لها | 1,200,000 | 204,500,000 | 8,500,000 |
28 | وزارة الرياضة، والجهات التابعة لها | 0 | 1,000,000 | 6,000,000 |
29 | وزارة الشباب، والجهات التابعة لها | 120,000 | 265,552,300 | 8,800,000 |
30 | وزارة البيئة، والجهات التابعة لها | 360,000 | 10,435,700 | 11,000,000 |
31 | وزارة المياه، والجهات التابعة لها | 0 | 114,848,300 | 156,000,000 |
32 | وزارة الصحة، والجهات التابعة لها | 7,700,000 | 15,695,400 | 8,000,000 |
الإجمالي | 792,000,000 | 59,244,366,900 | 11,381,010,000 |
جدول 6 – 1 مجلس النواب، والجهات التابعة له
ر.م | الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
1 | مجلس النواب | 0 | 140,000,000 | 140,000,000 |
2 | المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان | 0 | 30,000,000 | 15,000,000 |
3 | القيادة العامة للجيش العربي الليبي | 0 | 3,970,000,000 | 950,000,000 |
4 | جهاز المخابرات الليبية | 0 | 500,000,000 | 25,000,000 |
5 | مجلس الأمن القومي | 0 | 9,122,700 | 3,000,000 |
6 | ديوان المحاسبة الليبي | 0 | 159,282,000 | 15,000,000 |
7 | هيئة الرقابة الإدارية | 0 | 315,000,000 | 15,000,000 |
8 | المحكمة العليا | 0 | 29,000,000 | 5,000,000 |
9 | مجلس التخطيط الوطني | 0 | 72,000,000 | 13,000,000 |
10 | الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد | 0 | 150,000,000 | 40,000,000 |
11 | المركز الوطني للرقابة على الأغذية والأدوية | 20,000,000 | 203,000,000 | 80,000,000 |
12 | هيئة شؤون الحج والعمرة | 0 | 662,200 | 13,500,000 |
13 | مجلس المنافسة | 0 | 26,000,000 | 7,000,000 |
14 | مجلس الثقافة العام | 0 | 12,000,000 | 6,000,000 |
15 | المفوضية الوطنية العليا للانتخابات | 0 | 22,806,700 | 10,000,000 |
16 | المجلس الأعلى للقضاء | 0 | 400,000 | 200,000 |
17 | هيئة تحقيق معايير تولي المناصب العامة | 0 | 32,000,000 | 11,000,000 |
18 | المركز الإعلامي الليبي للدراسات والاستراتيجيات | 0 | 10,762,000 | 3,000,000 |
19 | وكالة الأنباء الليبية | 0 | 127,743,800 | 33,500,000 |
20 | صندوق إعادة الإعمار، والجهات التابعة له | 0 | 16,000,000 | 8,000,000 |
21 | الجهاز التنفيذي للطيران الخاص | 0 | 500,000 | 8,000,000 |
22 | هيئة اعتماد المؤسسات الصحية، ومرائيتها | 0 | 3,000,000 | 5,000,000 |
23 | مؤسسة الخدمات الإعلامية بمجلس النواب | 0 | 600,000 | |
الإجمالي | 20,000,000 | 5,832,479,400 | 1,410,200,000 |
ملاحظات:
تتضمن مخصصات الباب الأول مجلس التخطيط الوطني مبلغ 5,000,000 د.ل فقط خمسة مليون دينار ليبي مرتبات العاملين بالجامعات التابعة.
كما تتضمن مخصصات الباب الثاني مجلس التخطيط الوطني مبلغ 3,000,000 د.ل فقط ثلاثة مليون دينار ليبي مخصصات الباب الثاني للجهات التابعة.
جدول رقم 6 – 2 – 1 صندوق إعادة الإعمار، والجهات التابعة له
ر.م | الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|---|
1 | صندوق إعادة الإعمار | 0 | 5,000,000 | 7,000,000 |
2 | صندوق إعمار مدينة درنة، والمدن، والمناطق المتضررة | 0 | 2,000,000 | 3,000,000 |
3 | جهاز تنمية وتطوير الموانئ النفطية، والجنوب الشرقي | 0 | 1,000,000 | 2,000,000 |
4 | الجهاز التنفيذي لتطوير المناطق، والمشروعات النفطية | 0 | 13,758,300 | 900,000 |
5 | هيئة الإعمار، وإعادة المدن | 0 | 12,397,500 | 0 |
6 | هيئة المشروعات العامة | 0 | 15,099,000 | 7,100,000 |
7 | هيئة تنمية الإعمار، والاستقرار | 0 | 53,868,400 | 6,000,000 |
8 | جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان، والمرافق | 0 | 23,620,000 | 0 |
9 | مصلحة الطرق، والجسور | 0 | 127,743,800 | 33,500,000 |
الإجمالي | 0 | 127,743,800 | 33,500,000 |
جدول رقم 6 – 2 لجنة إعداد صياغة مشروع الدستور
ر.م | الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|---|
1 | لجنة إعداد صياغة مشروع الدستور | 0 | 0 | 12,000,000 |
الإجمالي | 0 | 0 | 12,000,000 |
جدول رقم 6 – 3 مجلس الدولة، والجهات التابعة له
ر.م | الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|---|
1 | المجلس الأعلى للدولة | 0 | 17,000,000 | 47,000,000 |
الإجمالي | 0 | 17,000,000 | 47,000,000 |
جدول رقم 6 – 4 المجلس الرئاسي، والجهات التابعة له
ر.م | الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|---|
1 | ديوان المجلس الرئاسي | 0 | 15,000,000 | 45,000,000 |
2 | هيئة تقصي الحقائق، والمصالحة الوطنية | 0 | 1,199,800 | 500,000 |
3 | مكتب دعم السياسات العامة | 0 | 1,500,000 | 5,500,000 |
الإجمالي | 0 | 17,699,800 | 50,500,000 |