Skip to main content

قرار رقم 279 لسنة 1994 م 1423 م بشأن ضوابط وشروط صلاحية أعضاء هيئة الشرطة في استعمال السلاح

26 مايو 1994

قرار رقم 279 لسنة 1994 م 1423 م بشأن ضوابط وشروط صلاحية أعضاء هيئة الشرطة في استعمال السلاح

اللجنة الشعبية للعدل والأمن العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1992 م بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة وتعديله.
  • وعلى قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام الأول لعام 1423 م.

قررت

مادة 1
يشترط لاستعمال السلاح وفقا للبنود (1-2-3-4) من المادة 13 من قانون الأمن والشرطة ما يلي:

  1. أن يكون استعمال السلاح بالقدر الضروري واللازم وأن يكون الوسيلة الوحيدة لتأمين القبض.
  2. أن يمتنع الهارب عن تسليم نفسه وعدم وجود وسيلة أخرى لمنعه من الهرب.

مادة 2
يراعى عند استعمال السلاح وفقا للبند (5) من المادة 13 من قانون الأمن والشرطة ما يلي:

  1. تغطية مكان التجمهر أو التظاهر بعدد كاف من أعضاء هيئة الشرطة يكفل فض التجمهر أو التظاهر مع القبض على من يتزعمون التجمهر أو التظاهر عند الاقتضاء.
  2. توجيه أكثر من إنذار شفوي مسموع بالتفرق ومنحهم فرصة للتفرق وإبلاغهم بالاضطرار لإطلاق النار عند عدم الاستجابة.
  3. إذا لم يبدأ في التفرق بعد ذلك وانقضت المدة المحددة يأمر المسئول باستعمال خراطيم المياه أو الغاز المسيل للدموع.
  4. إذا فشلت المحاولات السابقة لفض التجمهر أو التظاهر وبدأ المتظاهرون في الاعتداء على الأشخاص أو الأموال أو المنشآت جاز إطلاق النار بأمر يصدر من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام أو من يفوضه بالأسلوب الآتي:
  • أ. أن يبدأ بإطلاق النار في الهواء لحمل المتظاهرين والمتجمهرين على التفرق.
  • ب. إذا لم يتم التفرق وفقا للبند السابق يتم إطلاق النار باتجاه الساقين.
  • ج. أن يكون إطلاق النار طلقة طلقة وأن يتوقف من حين إلى آخر لإعطاء المتظاهرين فرصة التفرق.
  • د. أن يوقف إطلاق النار حال مباشرة المتظاهرين أو المتجمهرين في التفرق.

مادة 3
يشترط لاستعمال السلاح وفقا للبند (6) من المادة 13 من قانون الأمن والشرطة ما يلي:

  1. أن تقع حالة الاعتداء أو المقاومة أثناء تأدية عضو هيئة الشرطة لعمله أو بسببه.
  2. أن يكون استعمال السلاح هو الوسيلة الوحيدة لرد الاعتداء أو إنهاء المقاومة.
  3. أن يكون استعمال السلاح بالقدر الضروري واللازم لرد الخطر أو إنهاء المقاومة.

مادة 4
يشترط أن يسبق استعمال السلاح وفقا لأحكام المادتين الأولى والثالثة ما يلي:

  1. توجيه إنذار شفوي باستعمال السلاح.
  2. إطلاق عيار ناري في الهواء.
    ويراعى أن يكون إطلاق النار باتجاه أماكن غير قاتلة كلما أمكن ذلك.

مادة 5
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في 15 ذي الحجة 1403 و.ر
  • الموافق 26/ 5/ 1423 م.ر