Skip to main content

قرار رقم 283 لسنة 1994 م 1423 م بشأن الشروط والقواعد الخاصة بمحو العقوبات التأديبية لأعضاء هيئة الشرطة

26 مايو 1994

قرار رقم 283 لسنة 1994 م 1423 م بشأن الشروط والقواعد الخاصة بمحو العقوبات التأديبية لأعضاء هيئة الشرطة

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1992 م بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة وتعديله.
  • وعلى قرار أمين الداخلية رقم 62 لسنة 1972 م بشأن محو العقوبات التأديبية لرجال الشرطة.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام الأول لعام 1423 م.

قررت

مادة 1
مع مراعاة أحكام المادة 34 من القانون رقم 10 لسنة 1992 م المشار إليه، يجوز أن تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على عضو هيئة الشرطة بانقضاء الفترات الآتية:

  1. سنة في حالة الإنذار والخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة أيام.
  2. سنتين في حالة الخصم من المرتب مدة تزيد على خمسة أيام والحجز في مقر العمل مدة لا تجاوز عشرة أيام.
  3. ثلاث سنوات في حالة الحجز في مقر العمل مدة تزيد على عشرة أيام أو الحجز في الغرفة مدة لا تجاوز خمسة أيام.
  4. أربع سنوات في حالة العقوبات الأخرى عدا عقوبة خفض الرتبة.

مادة 2
يتم المحو بقرار من الكاتب العام للشئون الأمنية بناء على طلب كتابي من ذوي الشأن عن طريق المدير المختص.
ويشترط لصدور القرار بمحو العقوبة أن يكون سلوك عضو هيئة الشرطة وعمله منذ توقيع العقوبة مرضيين، وأن لا يكون قد عاد إلى ارتكاب إحدى الأفعال المنصوص عليها في المادة 64 من القانون رقم 10 لسنة 1992م المشار إليه قبل انقضاء المدة المحددة لمحو العقوبة وفقاً لأحكام المادة السابقة.

مادة 3
يترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر ذلك على الحقوق والتعويضات التي ترتبت عليها، وترفع أوراق العقوبة وما يتعلق بها من ملف عضو هيئة الشرطة.

مادة 4
يلغى القرار رقم 62 لسنة 1972م المشار إليه وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة 5
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في 15 ذي الحجة 1403 و.ر
  • الموافق 26/ 5/ 1423 م.ر