Skip to main content

قرار رقم 719 لسنة 2024 م بإعادة تنظيم مصلحة التخطيط العمراني

28 نوفمبر 2024

قرار رقم 719 لسنة 2024 م بإعادة تنظيم مصلحة التخطيط العمراني

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 46 لسنة 1970 م بشأن الطرق العامة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 56 لسنة 1971 م، بإنشاء مصلحة المساحة.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م بتنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1992 م بشأن حماية الأراضي الزراعية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1995 م بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة،2003 م، في شأن حماية وتحسين البيئة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010 م بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
  • وعلى القانون رقم 48 لسنة 2012 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 373 لسنة 1996 م، بإعادة تنظيم مصلحة المساحة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 782 لسنة 2021 م، بإعادة تنظيم مصلحة التخطيط العمراني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 3 لسنة 2021 م بشأن الإذن بإنشاء مرصد حضري.
  • وعلى كتاب مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي رقم 1253 المؤرخ 2024/11/6 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16473 المؤرخ 2021/10/28 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1

يعاد تنظيم مصلحة التخطيط العمراني كهيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية، تسمى الهيئة الوطنية للتخطيط العمراني وتتبع مجلس الوزراء.

مادة 2

قرارات يكون المقر الرئيس للهيئة بمدينة طرابلس، ويجوز إنشاء فروع ومكاتب لها بالمناطق إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك بقرار من رئيس الهيئة.

مادة 3

تتولى الهيئة رسم وتنفيذ السياسة العامة للتخطيط العمراني والمساحة في الدولة، ولها على وجه الخصوص ما يلي: 

  1. إعداد المخطط المكاني الوطني طويل المدى والمخطط المكاني الإقليمي طويل المدى ومخططات الحواضر واتخاذ ما يلزم لاعتمادها.
  2.  إعداد المخططات الإقليمية المكانية طويلة المدى بالتنسيق مع مجالس التخطيط الإقليمي بالإدارة المحلية وعرضها على الجهات المختصة لاعتمادها.
  3. إعداد المخططات المحلية الأقاليم الفرعية بالتنسيق مع وحدات الإدارة المحلية في نطاق الإقليم الفرعي وعرضها على الجهات ذات العلاقة للاعتماد.
  4. التنسيق مع الإدارة المحلية في إعداد ومراجعة المخططات الحضرية الشاملة، والمخططات الحضرية قرارات التفصيلية ومخططات التصميم الحضري واتخاذ ما يلزم لاعتمادها.
  5. التنسيق مع الجهات المالكة بشأن إعداد المخططات ذات الوظيفة الخاصة ومخططات المرافق المتكاملة واتخاذ ما يلزم لاعتمادها.
  6. التنسيق مع المراكز البحثية ذات العلاقة بعمل الهيئة.
  7. البت في المواضيع المحالة من الإدارة المحلية أو مؤسسات الدولة الأخرى فيما يتعلق بالمستجدات التي تطرأ على المخططات ومعالجة الأخطاء التي تكتشف أثناء التنفيذ.
  8. القيام بدورها في متابعة تنفيذ المخططات بكل مستوياتها لضمان تنفيذها وفق اعتمادها.
  9. مساندة الجهات التنفيذية في وضع أولويات تنفيذ المخططات الحضرية وإدارتها الإدارة الجيدة ومعالجة المشاكل التخطيطية العاجلة وحل الاختناقات والمساهمة في تحديد مواقع المشاريع العامة حسب قنا أولويات تنفيذ المخططات واتجاهات نموها.
  10. تحديث ومراجعة المخطط الوطني المكاني طويل المدى والمخططات الإقليمية المكانية طويلة المدى قارات دوريا وكلما لزم ذلك وأخذ المستجدات في الاعتبار وعرض ما يتطلب العرض.
  11. تنظيم العلاقة بين الإدارات المركزية وفروع الهيئة والإدارات المحلية تحقيقا لمبدأ اللامركزية في العملية التخطيطية وضمان مشاركة مجتمعية واسعة.
  12. العمل مع القطاعات الأخرى في الحد من النمو العشوائي خارج المخططات الحضرية وإعداد الدراسات اللازمة.
  13. دراسة مواقع المشاريع العامة ذات الطبيعة الخاصة خارج المخططات الحضرية وفق السياسات المكانية الوطنية والإقليمية.
  14. المشاركة في إعداد الخطط الإنمائية المكانية على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي بما يحقق مؤشرات وسياسات وأهداف المخطط الوطني والمخططات الإقليمية.
  15. التنسيق بين مستويات التخطيط وأدوات التنفيذ المختلفة من خلال المؤشرات والسياسات التخطيطية وترجمتها إلى برامج ومشاريع إنمائية خلال الفترة التخطيطية المعتمدة.
  16. اقتراح تشكيل لجان تنقيح المخططات قبل الاعتماد المنصوص على تشكيلها في القانون رقم 3 قرارات لسنة 2001م المشار إليه والإشراف عليها وعرض نتائج أعمالها على الجهات المختصة.
  17. مراجعة المخططات الحضرية التي تعدها الإدارة المحلية والجهات الأخرى ذات العلاقة وعرضها على اللجان قرارات المختصة واستكمال إجراءات اعتمادها.
  18. مراجعة المخططات التفصيلية ومخططات التصميم الحضري وتحديث المخططات الحضرية وعرضها على اللجان المختصة، واستكمال إجراءات اعتمادها.
  19. مراجعة اللوائح الناتجة عن المخططات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإحالة ما يستوجب الإحالة إلى مجلس الوزراء للإصدار.
  20.  الإشراف على إعداد واعتماد الخرائط المساحية وصور الأقمار الصناعية بمختلف المقاييس وتوفير ما يتطلب توفيره لمؤسسات الدولة المختلفة.
  21.  المشاركة في عضوية المنظمات والمؤسسات والاتحادات الإقليمية والدولية والندوات المتعلقة بمهام المتعلقة بمن الهيئة واختصاصاتها.
  22. الإشراف على الجهات التابعة لها.
  23. أي مهام أخرى تكلف بها وفقا للقانون.

مادة 4

تدار الهيئة برئيس ونائب يصدر بتسميتهما قرار من مجلس الوزراء، يمارسان مهامهما وفقا للتشريعات النافذة، على أن يتولى الرئيس اقتراح تسمية النائب وله على وجه الخصوص القيام بالآتي:

  1. الإشراف الكامل على تسيير وإدارة الهيئة وفروعها والجهات التابعة لها.
  2. إدارة وتصريف شئون الهيئة ومتابعة أعمال التقسيمات الإدارية المكونة لها على مختلف مستوياتها.
  3. الإشراف على العاملين بالهيئة والجهات التابعة لها ومتابعة وتوجيه أعمالهم وإصدار القرارات والتعميمات والمناشير والقرارات المتعلقة بشؤونهم الوظيفية.
  4. اعتماد الدورة المستندية بالهيئة وطريقة تداولها وقيدها وأسلوب حفظ الوثائق والعقود والمستندات ذات الأهمية بما يكفل المحافظة عليها.
  5. تمثيل الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء.
  6. توقيع القرارات والعقود والاتفاقات المتعلقة بنشاط الهيئة والجهات التابعة لها ومهامها وفقا للوائح المعمول بها.
  7. الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة والجهات التابعة لها طبقا للتشريعات النافذة وعرضها على جهات الاختصاص.
  8. الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية والمالية والفنية المنظمة لعمل الهيئة والجهات التابعة لها وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
  9. تنفيذ بنود الميزانية وفق التبويب المعتمد.
  10. تشكيل مجلس تأديبي وعرض المواضيع عليه واعتماد قراراته.
  11. تشكيل اللجان الدائمة المنصوص عليها في التشريعات النافذة واللجان المؤقتة واعتماد نتائج أعمالها.
  12.  تسمية مدراء الإدارات والمكاتب ورؤساء الفروع بالهيئة وتحديد اختصاصاتهم.
  13.  الإشراف على إعداد مشاريع اللوائح التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة والخدمات التي تنظمها وعرضها.
  14. الإشراف على إعداد الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي للهيئة والجهات التابعة لها وإحالتهما للجهات قرارات المختصة للاعتماد.
  15. إنشاء فروع ومكاتب للهيئة حسب مقتضيات العمل.
  16. إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية التعيين – النقل – الندب – والإعارة – التعاقد – وإنهاء الخدمة وقرارات الترقية و تسوية الأوضاع الوظيفية وغيرها من الشؤون الوظيفية وإصدار الأسس والضوابط اللازمة بشأنها.
  17. إصدار القرارات المتعلقة بالمهام الرسمية في الداخل والخارج.
  18. تشكيل اللجان الفنية والعلمية وفرق العمل وتحديد مهامها ومعاملتها المالية.
  19. الإشراف على إعداد التقارير الدورية عن نشاط الهيئة والجهات التابعة لها وتقديمها للجهات المختصة.
  20.  أي مهام أخرى يكلف بها وفقا للقانون.

مادة 5

يتولى نائب رئيس الهيئة الاختصاصات المنصوص عليها وفق التشريعات النافذة، بما يضمن حسن سير العمل بالهيئة، وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. مساعدة رئيس الهيئة في تنفيذ مهامه.
  2. تولي مهام رئيس الهيئة في حالة غيابه عن العمل.
  3. أي مهام يكلف بها من قبل رئيس الهيئة.

مادة 6

تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم والقواعد المالية المعمول بها فى الدولة، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ السنة المالية الأولى لها من تاريخ صدور هذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية التالية.

مادة 7

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي

  • ما يخصص لها سنويا في الميزانية العامة للدولة.

مادة 8

يتم فتح حساب مصرفي أو أكثر للهيئة لدى أحد المصارف العاملة بالدولة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 9

  1. يكون للهيئة لوائح إدارية ومالية وفنية خاصة تنظم عملها تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس الهيئة.
  2. يكون للهيئة هيكل تنظيمي يتكون من عدد من الإدارات والمكاتب يحدد اختصاصاتها بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس الهيئة، ويصدر بالتنظيم الداخلي للهيئة قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة الجهة المختصة.
  3. يكون للهيئة ملاك وظيفي يشمل الوظائف الفنية والمساندة يتم اعتماده بقرار من الجهة المختصة.

مادة 10

قرارات للهيئة اقتراح إنشاء مراكز للبحوث والدراسات العمرانية والرصد الحضري وما في حكمها، على أن يصدر بإنشائها وتحديد مهامها وتنظيم عملها وتمويلها قرارات من مجلس الوزراء، بناء على عرض من رئيس الهيئة.

مادة 11

تتبع الهيئة الوطنية للتخطيط العمراني الجهات التالية.

  1. مصلحة المساحة.
  2. المركز الليبي للتخطيط الحضري

مادة 12

تمنح علاوة تمييز لموظفي الهيئة بنسبة 40% من المرتب الأساسي.

مادة 13

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 26 جمادى الأولى 1446 هجري
  • الموافق:2024/11/28 ميلادي
  • مجلس الوزراء