قرار رقم 442 لسنة 2014 م بشأن لائحة الفضاء العام
- تاريخ: 26 أغسطس 2014
- رقم التشريع: 442
- جهة الإصدار: وزارة الحكم المحلي
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 442 لسنة 2014 ميلادي بشأن لائحة الفضاء العام
وزير الحكم المحلي:
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى قرار وزير الحكم المحلي رقم 155 لسنة 2013 ميلادي بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى قرار وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون المجالس المحلية والمكلف بتسيير أعمال الوزارة رقم 198 لسنة 2013 ميلادي بشأن إضافة عضو.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 409 لسنة 2013 ميلادي بتكليف وكيل وزارة الحكم المحلي بتسيير أعمال الوزارة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 ميلادي بتحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى ما عرضه السيد، وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون المجالس المحلية.
قرر
مادة 1
المحتويات
- تعريف الفضاء العام
- مساحات الفضاء العام القابلة للتخصيص
- أيلولة الرسوم ومقابل الانتفاع
- أنواع التخصيصات
- شروط تخصيص الموقع
- المسوغات المطلوبة للتخصيص
- تحديد المواقع
- اللجنة المختصة
- تسليم الموقع
- التزامات المخصص له موقع بالفضاء العام
- مخالفة الالتزامات
- التحفظ على البضائع
- وفاة المخصص له الموقع
- تحديد الرسوم ومقابل الانتقاع
تعريف الفضاء العام
يقصد بالفضاء العام الذي يمكن أن يخصص لممارسة النشاط الاقتصادي للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الساحات والفراغات ضمن الحدائق أو ضمن الشواطئ والمساحات في الأسواق المؤقتة.
مادة 2
مساحات الفضاء العام القابلة للتخصيص
تتولى البلدية دون غيرها تحديد المساحات من الفضاء العام التي يمكن أن تخصص لمباشرة النشاط الاقتصادي وإصدار التراخيص بهذا الشأن على أن تتم إجراءات التخصيص وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
أيلولة الرسوم ومقابل الانتفاع
تعتبر الرسوم التي تحصل عند إصدار التراخيص ومقابل الانتفاع من إيرادات البلدية.
مادة 4
أنواع التخصيصات
يجوز للبلدية إصدار تراخيص للانتفاع بمواقع في الفضاء العام مؤقتة بصورة شهرية أو موسمية أو تراخيص سنوية، وذلك وفق طبيعة النشاط الاقتصادي الممارس في الفضاء العام وخصائص الموقع المخصص، مع قابلية التراخيص السنوية للتجديد وفق ما تقرره البلدية.
مادة 5
شروط تخصيص الموقع
يشترط لتخصيص موقع في الفضاء العام ما يلي:
- أن يقدم طالبة التخصيص ليبيا لا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية.
- ألا يكون طالب الترخيص منتفعا بموقع آخر خارج أو داخل نطاق البلدية ما لم يكن طالب الترخيص شخصا معنويا إعتبارية شركة.
- ألا يكون موظفا عاما أو ما في حكمه، وتعطى الأولوية للباحثين عن عمل.
- ألا يكون طالب التخصيص يتقاضى معاشا تقاعديا.
مادة 6
المسوغات المطلوبة للتخصيص
يشترط لطلب التخصيص ما يلي:
- أن يكون الطلب كتابيا تحدد فيه كافة البيانات الشخصية ونوع النشاط المراد مزاولته حسب النموذج المعتمد من البلدية ومدة الانتفاع بالتخصيص.
- تقديم المستندات التي تثبت توافر الشروط الواردة في المادة السابقة.
- تقديم تقرير من الوحدة المختصة بالشؤون الفنية بالبلدية حسب الأحوال بشأن الموافقة على النشاط.
- تقديم تعهد باستغلال المكان وفق ما خصص له.
- تقديم شهادة صحية في المسائل التي تتطلب فيها التشريعات النافذة ذلك.
- إذا كان هناك متطلب الإنشاءات مؤقتة يجب أن يقدم الطالب رسما تفصيليا بها مع توضيح نوعية المنشأة.
مادة 7
تحديد المواقع
تحدد البلدية مواقع الفضاء العام القابلة للتخصيص ونوعية النشاط الممارس بها بشكل دوري، وتعلن عن ذلك في وسائل الإعلام المحلية المختلفة، وتحدد جدول زمني لتقديم الطلبات والفصل فيها.
مادة 8
اللجنة المختصة
يشكل عميد البلدية لجنة تتولى تخصيص المواقع في الفضاء العام ومتابعة تنفيذ الالتزامات بحدود النشاط الاقتصادي وشروطه وتوقيع الجزاءات على المخالفين المحالين إليها من الجهات الضبطية بالبلدية، وتكون اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو عضوين من أعضائها وتتكون من:
- رئيس للجنة يكون من العاملين بالبلدية متخصص في موضوعات العقارات.
- مندوب عن المكتب القانوني بالبلدية.
- مندوب عن إدارة شؤون المرافق بالبلدية.
- مندوب عن إدارة الشؤون الصحية بالبلدية.
- مندوب عن الحرس البلدي.
- مندوب عن الإدارة المختصة بالشؤون الاقتصادية بالبلدية.
مادة 9
تسليم الموقع
في حالة موافقة اللجنة المختصة على التخصيص يجب تسليم الموقع المخصص له بموجب محضر تسليم رسمي موقع عليه من المخصص له أو من يمثله قانونا ومن موظف الإدارة المختصة بالمرافق ومختوم بخاتمها.
مادة 10
التزامات المخصص له موقع بالفضاء العام
يلتزم المخصص له موقع بالفضاء العام وكافة ما تتضمنه التشريعات النافذة من التزامات، وعلى الأخص ما يلي
- دفع الرسوم المقررة بموجب التشريعات النافذة ومقابل الانتفاع بشكل دوري وحسب ما هو محدد في عقد الانتفاع.
- الامتناع عن تأجيره أو التبديل أو التنازل عنه كليا أو جزئيا للغير.
- مباشرة استغلال الموقع خلال فترة لا تزيد على شهرين من تاريخ التخصيص وإلا اعتبر التخصيص ما لم يقدم عذرا تقبله اللجنة المختصة قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، وعليه في حالة قبول العذر مباشرة العمل خلال شهر من تاريخ قبوله.
- المحافظة على المظهر العام والنظافة العامة.
- المحافظة على النظام العام ومواعيد العمل وعدم استخدام مكبرات الصوت أو الأنوار الباهرة وعدم شغل الطرقات والممرات وكل ما من شأنه إقلاق الراحة العامة.
- المحافظة على تنظيف الموقع ووضع المخلفات في الأماكن المعدة لذلك وتنفيذ كافة الإرشادات الخاصة بالنظافة العامة.
- عدم ترك أي بضائع أو مخلفات عند ترك الموقع.
- وضع لافتة يبين عليها اسم المخصص له الموقع ورقم الموقع ونوع النشاط وفق الشروط والمعايير التي تحددها البلدية.
- عدم استخدام أي عناصر ثابتة في الموقع إلا في الحالات المسموح بها بذلك وبموافقة البلديارات
- المحافظة على آداب المرور والمارة.
- تبليط المساحة المخصصة أمام المحل وفقا للنوعية والكيفية التي توافق عليها الجهة المختصة في البلدية.
- عدم بيع أو عرض سلع أو ممارسة أي نشاط غير ما هو وارد في قرار التخصيص ومحدد بالترخيص.
مادة 11
مخالفة الالتزامات
مع عدم الإخلال بالجزاءات المقررة في التشريعات النافذة في حالة مخالفة المخصص له الموقع الالتزامات الواردة في التشريعات النافذة أو في هذه اللائحة للجنة المختصة توجيه إنذار للمخالف كتابة للوفاء بالتزاماته أو لاستيفاء ما يلزم خلال مدة زمنية لا تجاوز أسبوعا، وفي حالة عدم الاستجابة للإنذار يتم منعه من مزاولة العمل في الموقع مدة لا تجاوز أسبوعا وفي حالة الاستمرار في المخالفة بعد ذلك يتم سحب التخصيص للموقع، وللمخالف التظلم للإدارة المختصة شؤون المرافق بالبلدية خلال أسبوع من تاريخه.
مادة 12
التحفظ على البضائع
يجب على أعضاء الحرس البلدي بالبلدية التحفظ على كل البضائع المعروضة بالمخالفة للنشاط المحدد في قرار التخصيص ونقلها إلى المكان التي تراه السلطات مناسبا على نفقة المخالف، إلى حين الفصل في المخالفة من قبل اللجنة المختصة بتوقيع الجزاءات واتخاذ الإجراءات الفورية قبل فساد المواد.
مادة 13
وفاة المخصص له الموقع
في حالة وفاة المخصص له الموقع يجب على ورثته أو أحدهم إبلاغ الجهة المختصة بالتخصيص في البلدية برغبتهم في الاستمرار باستغلال الموقع المخصص لمورثهم من عدمه خلال شهرين من تاريخ الوفاة أو انتهاء التخصيص أيهما أقرب على ألا يستمر تخصيص الموقع إلا لمن تتوفر فيه الشروط من الورثة.ويسحب التخصيص في حالة عدم انطباق الشروط على أي من الورثة.
مادة 14
تحديد الرسوم ومقابل الانتقاع
تحدد الرسوم الواجب دفعها مقابل التخصيص وإجراءاته ومقابل الانتفاع بالمتر المربع ونوع النشاط ومكانه بقرار من عميد البلدية، ويعاد النظر فيها سنويا تبعا لتغير المعطيات الاقتصادية، على أن يخفض مقابل الانتفاع بنسبة 25% في ضواحي المدن.
مادة 15
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- وزير الحكم المحلي
- صدر في: الموافقة ع لاوي 2014 ميلادي
- الشؤون القانونية د/ عفاف