Skip to main content

قرار رقم 103 لسنة 1998 م باعتماد موازنة النقد الأجنبي للسنة المالية 1998 م 

29 مايو 1997

قرار رقم 103 لسنة 1998 م باعتماد موازنة النقد الأجنبي للسنة المالية 1998 م 

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1427 ميلادية، بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1428 ميلادية·
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.

قررت 

مادة 1 

تعتمد موازنة النقد الأجنبى للسنة المالية 1428 ميلادية بمبلغ إجمالي قدره 6426 ستة آلاف وأربعمائة وستة وعشرون مليون دولار، تتم تغطيته من الإيرادات من النقد الأجنبي خلال هذا العام، وذلك على النحو المبين بالجداول المرفقة بهذا القرار.

مادة 2 

يتولى مصرف ليبيا المركزى تنفيذ موازنة النقد الأجنبى وفقاً لما هو مخصص لكل قطاع بموجب هذا القرار، وطبقاً لما يرد إليه من طلبات القطاعات، على أن تؤخذ في الإعتبار أرصدة الاعتمادات المفتوحة لكل قطاع عند بداية السنة ونهايتها·

وتتولى لجنة فتح الاعتمادات إخطار المصرف بما يتقرر نقله من مخصصات المناشط والجهات التي يتم نقل تبعيتها.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الصرف على بند من بنود الموازنة على حساب بند آخر إلا بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 3 

تتولى اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة تنفيذ الموازنة السلعية وفقاً لأولويات السلع، وبما يسد العجز في الانتاج المحلى، ويغطى احتياجات المواطنين، ويجوز أن تفتح الاعتمادات الخاصة باستيراد السلع في نهاية السنة خصماً على موازنة السنة القادمة، وذلك لضمان استمرار توفرها.

مادة 4 

يتم تسليم المنتجات المصنعة محلياً، ومنتجات المشاريع التابعة لقطاع الثروة الحيوانية، إلى شركات التسويق المحلى، بموجب عقود توقع بين الطرفين تلتزم بمقتضاها الشركات المنتجة بتسليم كامل الانتاج الموضح بالمستهدفات وتتولى شركات التسويق المحلى بيع تلك السلع والمنتجات للمواطنين مباشرة، وتوزيعها على الجمعيات التعاونية طبقاً للقواعد المقررة.

مادة 5 

يتم الإفراج عن المبالغ المخصصة للقطاعات الإنتاجية بالموازنة – باستثناء مواد خام تصنيع الأعلاف – على أقساط ربع سنوية، وذلك بمعرفة لجنة الاعتمادات.

ولا يجوز الإفراج عن الثلث الأخير من الموازنة إلا بعد التأكد من تحقيق 80 % من ثلاثة أرباع المستهدف، وعلى مصرف ليبيا المركزى عدم إتخاذ إجراءات الإفراج إلا بعد التحقق من ذلك عن طريق اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.ولا يجوز الإفراج عن الموازنة المخصصة للمشاريع العامة التابعة لقطاع الثروة الحيوانية إلا بعد اعتماد مستهدفاتها الإنتاجية من قبل لجنة الاعتمادات.

مادة 6 

بالنسبة للقطاعات التى لم يرفق توزيع موازنتها بهذا القرار، يصدر أمناء اللجان الشعبية العامة النوعية – كل فيما يخصه – القرارات اللازمة لتوزيع المبالغ المخصصة للقطاع على المناشط والوحدات التابعة له، على أن تحال صورة من تلك القرارات إلى كل من رئيس لجنة الاعتمادات ومحافظ مصرف ليبيا المركزى، وعلى اللجان الشعبية العامة النوعية عدم استحداث برامج جديدة من شأنها تأخر الاستفادة من المبالغ المخصصة أو إحداث خلل في تنفيذ مخصصات القطاعات خلال العام.

ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات الاستيراد مقابل مستندات برسم التحصيل إلا بموافقة مصرف ليبيا المركزى.

مادة 7 

تخصم أقساط القروض المستحقة بالنقد الأجنبى، والفوائد المترتبة عليها من الموازنات الاستيرادية للقطاعات المستفيدة بتلك القروض.

مادة 8 

يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية وضع الضوابط اللازمة لتحقيق الارتباط بين ما يباع لمربي الأغنام من الأعلاف بما يبيعونه من الأصواف للشركة العامة للغزل والنسيج، ومن الأغنام للشركة الوطنية العامة للمواشي واللحوم.

وعلى القطاع مراعاة أن يتم شراء خامات الاعلاف من الحبوب خلال مواسم الشراء.

مادة 9 

على اللجان الشعبية العامة النوعية تقديم تقارير ثلث سنوية لكل من لجنة فتح الاعتمادات، ومصرف ليبيا المركزى عن حركة الاعتمادات وموقف التنفيذ بشكل مفصل.

مادة 10 

تتولى لجنة الاعتمادات متابعة تنفيذ هذا القرار، وعليها أن تقدم تقارير دورية ثلث سنوية عن ذلك لأمانة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 11 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 3/ محرم
  • الموافق: 29/ الماء/ 1427 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة

موازنة النقد الأجنبى لقطاع الثروة البحرية لعام 1988 إفرنجي

ر.مالبند الكمية طن الف دولارملاحظات
1التصنيع11،650 طن تونة 14،528 طن سردين ما كريل38.000
2الصيد35،000 طن15.000شاملا الخدمات المساعدة والمزارع السمكية 
3التحول10،000منها ثمانية ملايين خصما على القرض البولندى
الاجمالي63.000منها ثمانية ملايين خصما على القرض البولندى

ملاحظة:

على القرض البولندى تتولى الامانة عن طريق عطاء عام توفير مستلزمات الصيد للقطاعين العام والخاص.

موازنة النقد الأجنبى لقطاع السياحة لعام 1998 إفرنجي

ر.مالبندالمخصصملاحظات
يكون الصرف على قطاع السياحة بمعدل 25% من
1الهيئة العامة للسياحة500إيرادات السياحة بالنقد الأجنبي وبحد أعلى 11 مليون دولار
2مصلحة المعارض250
3جهاز الصناعات التقليدية250
4تجهيزات فندقية للشركات العامة والشركات المساهمة10،000
الاجمالي11،000

موازنة النقد الأجنبي لمختلف القطاعات لعام 1998 إفرنجي

ر.مالقطاعالمخصص مليون دولارملاحظات
1قطاع الطاقة: – 
أ- النفط
ب- الكهرباء
ج- الزيوت والشحوم

91819233
2الصناعة والمعادن:
أ- مستلزمات الانتاج قطاع عام
ب- الاستثمار
ج- القطاع الاهلى

75080150
3الزراعة98
4الثروة الحيوانية350
5الثروة البحرية63منها ثمانية ملايين خصما على القرض البولندى
6التعليم والبحث العلمي100
7التكوين50
8الشباب والرياضة8
9الصحة والضمان الاجتماعي: -أ الأدوية والمعدات الطبيةب الاغراض الاخرى
172100
10الصحة والتجارة: – 
أ- السلع التموينية
 ب- السلع الاخرى

713639
11المواصلات والنقل148
12الاسكان والمرافق258
13الاعلام والثقافة25
14الامن العام25
15العدل3
16الاتصال الخارجي4
17الوحدة2
18السياحة11 تمويل ذاتي
19التخطيط3
20مشروع النهر الصناعي العظيم500
21استثمار مياه النهر الصناعي العظيم100
22تنمية وتطوير المراكز الإدارية200
23التحويلات المباشرة600
24اخري150
الاجمالي6426